باب القضاء

٤ فقرات، ج ١ ص ٤٩١

  1. ضَابِطٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْعَبَّادِيُّ: لَا يُحْبَسُ الْمَرِيضُ، وَالْمُخَدَّرَةُ، وَابْنُ السَّبِيلِ. بَلْ يُوَكَّلُ بِهِمْ، وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ، وَلَا الْقَيِّمُ. إلَّا فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِ. قَالَ شُرَيْحٌ: وَلَا يُحْبَسُ الْكَفِيلُ إذَا غَابَ الْمَكْفُولُ، حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ، وَلَا يُحْبَسُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِغَيْرِ الْمَالِ. بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْعُشُورِ.

    ج ١ ص ٤٩١
  2. قَاعِدَةٌ:
  3. مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ، إلَّا بِرِضَى خَصْمِهِ، أَوْ ثُبُوتِ فَلَسِهِ. وَزِيدَ عَلَيْهِ: أَوْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ قَدْ يُتْلَفُ قَبْل وُصُولِهِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ، فَيَفُوتُ حَقُّهُ.

  4. وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ: أَنَّ لَهُ عَلَى مَسْجُونٍ حَقَّا: جَازَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بِغَيْرِ إذْنِ الَّذِي حُبِسَ لَهُ.

    ج ١ ص ٤٩٢