باب القضاء
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٩١
- ج ١ ص ٤٩١
ضَابِطٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْعَبَّادِيُّ: لَا يُحْبَسُ الْمَرِيضُ، وَالْمُخَدَّرَةُ، وَابْنُ السَّبِيلِ. بَلْ يُوَكَّلُ بِهِمْ، وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ، وَلَا الْقَيِّمُ. إلَّا فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِ. قَالَ شُرَيْحٌ: وَلَا يُحْبَسُ الْكَفِيلُ إذَا غَابَ الْمَكْفُولُ، حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ، وَلَا يُحْبَسُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِغَيْرِ الْمَالِ. بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْعُشُورِ.
- قَاعِدَةٌ:
-
مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ، إلَّا بِرِضَى خَصْمِهِ، أَوْ ثُبُوتِ فَلَسِهِ. وَزِيدَ عَلَيْهِ: أَوْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ قَدْ يُتْلَفُ قَبْل وُصُولِهِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ، فَيَفُوتُ حَقُّهُ.
- ج ١ ص ٤٩٢
وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ: أَنَّ لَهُ عَلَى مَسْجُونٍ حَقَّا: جَازَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بِغَيْرِ إذْنِ الَّذِي حُبِسَ لَهُ.