ما افترق فيه الوضوء والغسل

٧ فقرات، ج ١ ص ٥١٦

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أَحْكَامٍ:
  2. الْأَوَّلُ: يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ، وَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ، حَتَّى يُضَمَّ إلَيْهِ الْفَرْضُ أَوْ الْأَدَاءُ.

  3. الثَّانِي: يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ غَالِطًا، وَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَالِطًا بَلْ يَرْتَفِعُ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَطْ

    الثَّالِثُ: يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْلِ.

  4. الرَّابِعُ: يُمْسَحُ فِيهِ الْخُفُّ بِخِلَافِ الْغُسْلِ.

  5. الْخَامِسُ: يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ بِخِلَافِ الْغُسْلِ.

  6. السَّادِسُ: تُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّسْمِيَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْغُسْلِ وَجْهٌ: أَنَّهَا لَا تُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ

    السَّابِعُ: يُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ مُدٍّ وَلِلْغُسْلِ صَاعٌ.

  7. الثَّامِنُ: يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِيهِ اتِّفَاقَا، وَفِي وَجْهٍ لَا يُسَنُّ فِي الْغُسْلِ قَالَ فِي الْإِقْلِيدِ: وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ.