ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف
فقرتان، ج ١ ص ٥١٦
- ج ١ ص ٥١٦
ِّ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ
الْأَوَّلُ: لَا يَتَأَقَّتُ الْغَسْلُ بِمُدَّةٍ بِخِلَافِ الْمَسْحِ
الثَّانِي: يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْمَسْحِ قَوْلٌ: إنَّهُ لَا يُرْفَعُ.
-
الثَّالِثُ: يَجُوزُ غَسْلُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ قَوْلٌ أَنَّهُ لَا يُمْسَحُ، وَصُورَةُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ أَنْ يُسْتَحَقَّ قَطْعُ رِجْلِهِ فَلَا يُمَكِّنُ مِنْهَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ
الرَّابِعُ: غَسْلُ الرِّجْلِ بِثَلَاثٍ بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ الْخَامِسُ: يَجِبُ تَعْمِيمُ الرِّجْلِ دُونَ الْخُفِّ
السَّادِسُ: لَا تَنْقُضُهُ الْجَنَابَةُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ السَّابِعُ: أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْحِ.