ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٢
- ج ١ ص ٥٢٢
افْتَرَقَ فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ وَقْتَهَا مَحْدُودٌ ثَانِيهِمَا: أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ثَالِثُهَا: أَنَّ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إلَى يَوْمِ الْعِيدِ أَفْضَلُ وَالْأَفْضَلُ فِي سَائِرِ الزَّكَاةِ الْمُبَادَرَةُ بِهَا أَوَّلَ مَا تَجِبُ رَابِعُهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى وَاحِدٍ فِي وَجْهٍ وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا اتِّفَاقًا.