ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٢
- ج ١ ص ٥٢٢
ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ وَفِي الْمَعْدِنِ رُبُعَ الْعُشْرِ عَلَى الْأَصَحُّ ثَانِيهَا: تُصْرَفُ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ قَطْعًا وَفِي الْخُمُسِ قَوْلَانِ ثَالِثُهَا: تُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ.