ما افترق فيه العدة والاستبراء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٦

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَجِبُ إلَّا لِلْمَوْطُوءَةِ وَالِاسْتِبْرَاءُ يَكُونُ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا الثَّانِي: أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا وَلَا يُتَصَوَّرُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ.

    ج ١ ص ٥٢٦