ما افترق فيه العدة والاستبراء
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٦
- ج ١ ص ٥٢٦
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَجِبُ إلَّا لِلْمَوْطُوءَةِ وَالِاسْتِبْرَاءُ يَكُونُ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا الثَّانِي: أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا وَلَا يُتَصَوَّرُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ.