ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب

٤ فقرات، ج ١ ص ٥٢٦

  1. ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:

    أَحَدُهَا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ الْكِفَايَةُ.

    ج ١ ص ٥٢٦
  2. الثَّانِي: نَفَقَتُهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ.

  3. الثَّالِثُ: شَرْطُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ إعْسَارُهُ وَيَسَارُ الْمُنْفِقِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.

  4. الرَّابِعُ: يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ دُونَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ طَائِفَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِهِمَا.