قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن

٨ فقرات، ج ١ ص ٥٩

  1. قَاعِدَة

    : الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ.

    ج ١ ص ٥٩
  2. وَمِنْ فُرُوعهَا: رَأَى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا لَزِمَهُ الْغُسْلُ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ فِي الْأُمِّ: وَتَجِب إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ.

  3. وَمِنْهَا: تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرٍ أَيَّامًا وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا فَأْرَة، لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءٌ إلَّا مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّاهُ بِالنَّجَاسَةِ.

  4. وَمِنْهَا: ضَرَبَ بَطْنَ حَامِلٍ فَانْفَصَلَ الْوَلَدُ حَيًّا وَبَقِيَ زَمَانًا بِلَا أَلَمٍ ثُمَّ مَاتَ، فَلَا ضَمَانَ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ. وَمِنْهَا: فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ فَطَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ وَقَفَ ثُمَّ طَارَ فَلَا إحَالَةَ عَلَى اخْتِيَارِ الطَّائِرِ.

  5. وَمِنْهَا: ابْتَاعَ عَبْدًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا وَمَاتَ: فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ فَيَحْصُلُ الْمَوْتُ بِالزَّائِدِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إضَافَتُهُ إلَى السَّابِقِ.

  6. وَمِنْهَا: تَزَوَّجَ أَمَة ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مِلْكِ النِّكَاحِ، صَارَتْ أُمّ وَلَدٍ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ النِّكَاحِ.

  7. وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ: مِنْهَا: لَوْ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا، فَتَبَرَّعَ ثُمَّ قَتَلَهُ إنْسَانٌ أَوْ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ فَمَاتَ أَوْ غَرِقَ حُسِبَ تَبَرُّعُهُ مِنْ الثُّلُثِ، كَمَا لَوْ مَاتَ بِذَلِكَ الْمَرَضِ.

  8. وَمِنْهَا: لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَتَوَرَّمَتْ وَسَقَطَتْ بَعْد أَيَّام، وَجَبَ الْقِصَاصُ.

    قُلْت: هَذِهِ لَا تُسْتَثْنَى ; لِأَنَّ بَابَ الْقِصَاصِ كُلَّهُ كَذَلِكَ، لَوْ ضَرَبَهُ أَوْ جَرَحَهُ وَتَأَلَّمَ إلَى الْمَوْتِ وَجَبَ الْقِصَاصُ.