القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه

١١٨ فقرة، ج ١ ص ١٧٨

الصفحة ١ من ٣

  1. ١٠ - لا عبرة بالظن البينِّ خطؤه (م/٧٢)

    ج ١ ص ١٧٨
  2. التوضيح

    "لا عبرة" أي لا اكتراث، ولا مبالاة "بالظن البين خطؤه " بل يلغى، ويجعل كأن لم يكن، سواء أكان الخطأ ظاهراً ومبيناً للحال، أم كان خفياً ثم ظهر بعد، فإذا بني حكم أو استحقاق عن ظن، ض تبين خطؤه، كان باطلاً، ويجب الرجوع إلى حكم الشرع، لأن الظن اليجوز للعمل إذا بأن خلافه باليقين بطل ذلك العمل، وصار غير معتد به غالباً، لأنه صار باطلاً، وكل ما بني على باطل فهو باطل، بخلاف ما إذا أخلف الظن إلى أكثر منه فلا يبطل ذلك العمل.

  3. التطبيقات

    ١ - لو دفع المدين الدين، ثم دفعه عنه وكيله، أو كفيله، جاهلاً أداء الأصيل، وكذا العكس، يسترد الدافع الثاني ما ادفع، وإذا كل من دفع شيئاً على ظن وجوبه.

  4. أو صالح عن حق مدعى به عليه، ثم تبين أن لا حق عليه، ولم يكن أقرَّ به، فله استرداد ما دفع، أما إذا كان الدفع لا على ظن الوجوب بل بقصد التبرع والصدقة، فإنه يجري عليه حكم الهبة والصدقة، ولو كان الدفع لا على سبيل التمليك كان وديعة فيسترد، لأن الأمور بمقاصدها (م/ ٢) .

  5. فكل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه، فله استرداده قائماً، أو

    اسزداد مثله أو قيمته هالكاً كالأمثلة السابقة، وكذا لو دفع الكفيل الدَّين، ثم تبين له فساد الكفالة فإنه يرجع بما دفع، وذلك كما لو كان لاثنين على آخر دين مشترك،

    ج ١ ص ١٧٩فكفل أحدهما لصاحبه نصيبه من الدين لم تجز تلك الكفالة، فلو دفع نصيب صاحبه فإنه يرجع عليه، وكذا لو كفل وكيل البيع الثمن لموكله لم تجز تلك الكفالة، فلو دفع الثمن لموكله، رجع عليه به.

  6. (الزرقا ص ٣٥٨، الدعاس ص ٢١، الروقي ص ٢٨٩) .

  7. ٢ - لو أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع.

  8. ثم تبين عدمه، لم يقع ديانة.

  9. (الزرقا ص ٣٥٧) .

  10. ٣ - لو تكلمت زوجته، فقال: هذا كفر، وحرمت عليَّ، ثم تبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر لا تحرم.

  11. (الزرقا ص ٣٥٧) .

  12. ٤ - لو ادعى أن له عليه ديناً أو حقاً فصالحه عنه على بدل، ثم تبين أن الدين لم يكن عليه، أو أن الحق لم يكن ثابتاً، كان له أن يسترد البدل، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الصلح لا عن إقرار، وأن يكون تبيَّن عدم ثبوت الدين أو الحق بغير إقرار

    المدعي قبل الصلح، بأنه لا حق له قبله، فلو كان الصلح عن إقرار، أو أثبت المدعى عليه أن المدعي كان أقر قبل العقد (الصلح) أنه ليس له على المدعى عليه دين أو حق، فإنه لا يبطل الصلح، ولا يسترد المدعى عليه البدل، لأنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً عند الإقرار، ثم وجد وصولح عنه، ويطبق عليه هنا قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك، (م/ ٤) .

  13. (الزرقا ص ٣٥٧) .

  14. ٥ - لو ظن أن للآخر عليه ديناً فقضاه إياه، ثم تبين له عدمه، رجع بما دفع.

  15. (الزرقا ص ٣٥٨) .

  16. ٦ - لو دفع نفقة فرضها القاضي عليه، ثم تبين عدم وجوبها، رجع بها.

  17. (الزرقا ص ٣٥٨) .

  18. ولو أنفق على البائن ظاناً حملها فبانت حائلاً استرد.

  19. (اللحجي ص ١٨٨)

  20. وفي رواية عند الحنابلة كذلك.

  21. (ابن رجب ٣٦٨/٢) .

  22. ٧ - لو ادعى عليه ألفاً مثلاً، فقال المدعى عليه للمدعي: إن حلفت أنها لك عليَّ أدَّيتها لك، فحلف، فأداها له المدعى عليه ظناً منه أنها لزمته بحلف المدعي استردها منه.

  23. (الزرقا ص ٣٥٨، السدلان ص ١٢٠٣.

  24. ٨ - لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمنه (م ٩١٤) .

  25. (الزرقا ص ٣٥٨) .

  26. ٩ - لو دفع القصار إلى المالك ثوب غيره، فأخذه على ظن أنه له، ضمن، لأن من أخذ ثوباً بلا أمر ربه ضمنه، والجهل فيه ليس بعذر، وكذا لو طلب ثوبه من قصار، فقال: دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه، ضمن القصار، كثيابي حمام سلم إليه رجل ثيابه ليحفظها، فقال الثيابي: خرج رجل، ولبس ثيابك، فظننت أنها له، ضمنه.

    ج ١ ص ١٨٠
  27. (الزرقا ص ٣٥٩) .

  28. ١٠ - لو ظن المكلف في الواجب الوسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه الوقت، فلو لم يفعله، ثم عاش وفعله، فأداء على الصحيح.

  29. (اللحجي ص ٨٨، السدلان ص ٢٠١) .

  30. ١١ - لو صلى بالاجتهاد في الوقت، أو الماء، أو القبلة، ثم تبين الخطأ، لم تصح صلاته.

  31. (اللحجي ص ٨٨) .

  32. ١٢ - لو ظن أن إمامه مسلم، أو رجل، أو قارئ، فبان كافراً، أو امرأة، أو أمياً، لم تصح الصلاة.

  33. (اللحجي ص ٨٨) .

  34. ١٣ - لو ظن بقاء الليل، أو ظن غروب الشمس، فأكل، ثم بأن خلافه، بطل صومه.

  35. (اللحجي ص ٨٨، السدلان ص ا٢٠) .

  36. ١٤ - لو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، فبان خلافه، لم تحز.

  37. (اللحجي ص ٨٨)

  38. ولو ظنه ليس من أهلها ثم تبين له أنه من أهلها أجزأه استثناء من القاعدة. (السدلان ص ٢٥١) وسيرد رأي الحنابلة.

  39. ١٥ - لو رأوا سواداً فظنوه عدواً، فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان خلافه، قضوا في الأظهر.

  40. (اللحجي ص ٨٨) .