القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
٩ فقرات، ج ١ ص ١٨٦
- ج ١ ص ١٨٦
التوضيح
هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.
-
التطبيقات
١ - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.
-
(اللحجي ص ٢٩ هامش) .
-
٢ - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في
ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
-
٣ - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
-
٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.
-
(اللحجي ص ٢٩) .