القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله

٩ فقرات، ج ١ ص ١٨٦

  1. التوضيح

    هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.

    ج ١ ص ١٨٦
  2. التطبيقات

    ١ - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

  3. (اللحجي ص ٢٩ هامش) .

  4. ٢ - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في

    ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.

  5. (اللحجي ص ٢٩) .

  6. ٣ - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.

  7. (اللحجي ص ٢٩) .

  8. ٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.

  9. (اللحجي ص ٢٩) .