القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه

١١٨ فقرة، ج ١ ص ١٧٨

الصفحة ٢ من ٣

  1. ١٦ - لو استناب على الحج ظاناً أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يسقط الفرض عليه، ووجب عليه الحج بنفسه.

    ج ١ ص ١٨٠
  2. (اللحجي ص ٨٨، السدلان ص ٢٠١) خلافاً للحنابلة.

  3. فإنه يجزئه على المذهب، لأنه فعل الواجب عليه في وقته.

  4. (ابن رجب ٣٦/١) .

  5. ١٧ - إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر، ثم تبين فسقهما، ففي النقض روايتان، والمشهور النقض، لتعلق حق الغير به، وهذا تطبيق للقاعدة، والرواية

    ج ١ ص ١٨١الثانية استثناء من القاعدة فلا ينقض حكمه لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لكن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق.

  6. (ابن رجب ١/٥٢٢) .

  7. ١٨ - لو باع شخص ملك أبيه الغائب بغير إذنه، ثم تبين أن أباه كان قد مات قبل ذلك، ولا وارث له سواه، ففي صحة تصرفه وجهان.

  8. وقيل: روايتان.

  9. (ابن رجب ١/٥٢٢)

  10. ١٩ - لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته، ففي وقوع الطلاق روايتان، والمذهب أن الطلاق واقع، لأنه واجهها بالطلاق وهو استثناء، وفي الرواية الأخرى لا تطلق لعدم العبرة بالظن.

  11. (ابن رجب ١/٥٢٢) .

  12. ٢٠ - لو أبرأه من مئة درهم مثلاً معتقداً أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته مئة درهم، وفيها وجهان.

  13. (ابن رجب ١/٥٢٣) .

  14. ٢١ - لو جرحه جرحاً لا قصاص فيه، فعفا عن القصاص وسرايته، ثم سرى إلى نفسه، ففي سقوط القصاص وجهان.

  15. (ابن رجب ١/٥٢٣) .

  16. ٢٢ - لو تزوج امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر، ثم تبين أنه كان ميتاً قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة، أو أنه طلقها قبل تلك المدة، ففي صحة النكاح وجهان، ورجح ابن قدامة عدم الصحة هنا، لفقد شرط النكاح في الابتداء، كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة.

  17. (ابن رجب ١/ ٥٢٤) .

  18. ٢٣ - إذا نادى امرأة له، فاجابته امرأته الأخرى، فطلقها ينوي المناداة، فإنها تطلق المناداة وحدها، ولا تطلق المواجهة، في الباطن أي ديانة، وفي الظاهر روايتان.

  19. (ابن رجب ١/ ٥٢٥) .

  20. والرواية الثانية في المسائل السابقة يعمل بالظن، ويكون استثناء من القاعدة.

  21. كالمسائل التالية في المستثنى.

  22. ٢٤ - إذا وهب الغاصب المغصوب من مالكه، وأقبضه إياه، ظاناً براءته منه، فالمشهور لا يبرأ، لأنه يحمل منته، وربما كافأه عليه، وفي قول يبرأ، فإن قدمه إليه

    ج ١ ص ١٨٢فأكله، فلا يبرأ باتفاق، لأنه أباحه له، ولم يملكه إياه، فلم يعده إلى سلطنته وتصرفه.

  23. (ابن رجب ٢/٦) .

  24. ٢٥ - أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين بطلان

    الشهادة بقدومه حياً، فنص أحمد: أنهما يضمنان المال، ويحتمل أن يغرم الورثة، ولا ضمان على الحاكم، لأنه ملجأ إلى الحكم من جهة الشهود..

  25. (ابن رجب ٣٥٩/٢)

  26. وعدم ضمان الحاكم استثناء من القاعدة.

  27. ٢٦ - لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، أخذاً بالقاعدة، ولا ينقض الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء.

  28. استثناء من القاعدة.

  29. (ابن رجب ٢/٣٦٠) .

  30. ٢٧ - لو دفع زكاة ماله، أو كفارته، إلى من يظنه فقيراً، فبان أنه غني، فالأصح عند الحنابلة أن لا ضمان، وفي رواية: يجب الضمان عليه، وكذلك لو كان الدافع هو العامل، أما الإمام فلا يضمن بغير خلاف، لأنه أمين، ولم يفرط، لأن هذا لم يمكن الاحتراز منه.

  31. (ابن رجب ٢/٣٦٨) .

  32. المستثنى
  33. خرج عن هذه القاعدة صور ومسائل:
  34. ١ - لو صلى خلف من يظنه متطهراً فبان حدثه صحت صلاته.

  35. (اللحجي ص ٨٨) .

  36. ٢ - لو رأى المتيمم ركباً فظن أن معهم ماءً توجه عليه الطلب، وبطل تيممه.

  37. (اللحجي ص ٨٨) .

  38. ٣ - لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية وقع الطلاق، أو خاطب عبده بالعتق وهو يظنه لغيره، نفذ العتق.

  39. (اللحجي ص ٨٨)

  40. وهو المذهب عند الحنابلة عملاً بالظن، وفي رواية لا تطلق.