القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه

١١٨ فقرة، ج ١ ص ١٧٨

الصفحة ٣ من ٣

  1. (ابن رجب ١/ ٥٢٢) .

    ج ١ ص ١٨٢
  2. ٤ - لو وطئ حرة يظنها زوجته الرقيقة فالأصح أنها تعتد بقرأين اعتباراً بظنه، أو

    ج ١ ص ١٨٣وطئ أمة يظنها زوجته الحرة فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء اعتباراً بظنه أيضاً.

  3. (اللحجي ص ٨٨) .

  4. ٥ - دخل رجل الحمام، وقال للحمامي: احفظ الثياب، فخرج ولم يجد ثيابه، فقال الحمامي: إني رأيت أحداً رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت، لا يضمن، إذ لم يترك الحفظ لما ظن أن الرافع هو، وهو قول مرجوح، والأصح أن عليه الضمان.

  5. (الزرقا ص ٣٥٩) .

  6. ٦ - إذا اشترى شخص منقولاً، فجاءه آخر وطلبه بالشفعة، وظن المشتري أن الشفعة تجري في المنقول فدفعه له، وقبض الثمن، ثم علم أن الشفعة لا تجري في المنقول لا يملك استرداده، وانعقد بيعاً بالتعاطي.

  7. (الزرقا ص ٣٥٩) .

  8. ٧ - لو أعطى زكاته من ظنه مصرفاً لها، ثج تبين أنه غني، أو ابنه، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، ولم يجزئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين انه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزئه اتفاقاً ابن نجيم ص ١٦١) .

  9. ٨ - لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية، لا يقع عليها الطلاق، نفذ طلاقه، ولا عبرة بخطأ ظنه.

  10. (السدلان ص ٢٠٥) .

  11. ٩ - إذا أدى زكاته إلى من يظنه فقيراً، فبان أنه غني، فإنها تسقط على أصح

    الروايتين عند الحنابلة.

  12. (ابن رجب ٣٧/١) .

  13. ١٠ - إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثم تبين خطؤه، فإنه لا إعادة عل الصحيح.

  14. (ابن رجب ٣٧/١) .

  15. ١١ - إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه، ثم عوفي، فإنه لا يلزمه قضاء الصوم.

  16. (ابن رجب ٣٧/١) .

  17. ١٢ - إذا ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة، ثم رأت الحيض، لم يلزمها الاعتداد به.

  18. (ابن رجب ٣٧/١) .

  19. ١٣ - إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام.

    ج ١ ص ١٨٤
  20. (ابن رجب ٣٧/١) .

  21. ١٤ - لو تصرف شخص مستنداً إلى سبب ظنه صحيحاً، ثم تبين خطؤه، فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحاً، ثم تبين أنه نوم، أو استدل على القبلة بنجم يظنه الجدي، ثم تبين له أنه نجم آخر.

  22. (ابن رجب ٢/ ٥) .

  23. ١٥ - اشترى شيئاً ثم تصرف فيه، ثم تبين أن الشراء كان فاسداً، وأنه ورث تلك العين، فهو صحيح.

  24. (ابن رجب ٢/ ٥) .

  25. ١٦ - لو باع عيناً، أو وهبها، أو أقر بها لرجل، شم أقر بها بعد ذلك لآخر، فإنه لا يقبل إقراره على الأول، ويضمن للثاني..

  26. (ابن رجب ٢/ ٣٦٠) .

  27. ١٧ - إذا وصى إلى رجل بتفريق ثلثه، ففعل، ثم تبين أن عليه ديناً مستغرقاً للتركة، ففي ضمانه روايتان، رواية يضمن تطبيقاً للقاعدة، وفي رواية لا يضمن استثناء من القاعدة..

  28. (ابن رجب ٢/ ٣٦٢) .

  29. ١٨ - لو وصى لشخص بشيء، فلم يُعرف الموصى له، وصرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر، فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك، ففي رواية يضمن المفرق، والأظهر: لا ضمان عليه.

  30. (ابن رجب ٢/ ٣٦٢) .

  31. ١٩ - إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطأ، فتصرف فيه المدفوع إليه، ففي رواية يضمن، وفي ظاهر كلام أحمد أنه لا يضمن.

  32. (ابن رجب ٢/ ٣٦٤) .

  33. ٢٠ - لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها، ثم تبين الخطأ، فقال الأصحاب: يضمن لتفريطه، ولو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها، ثم أقام غيره البينة أنها له، فإن كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان على الدافع، وإن كان بدونه ففي وجه عليه الضمان، وفي وجه لا ضمان لوجوب الدفع عليه، فلا ينسب إلى تفريط..

  34. (ابن رجب ٢/ ٣٦٦) .

  35. ٢١ - لو قبضت المطلقة البائن النفقة، يظن أنها حامل، ثم بانت حائلاً، ففي

    الرجوع عليها روايتان.

  36. (ابن رجب ٢/ ٣٦٨) .

  37. ٢٢ - لو غاب الزوج، فأنفقت الزوجة من ماله، ثم تبين موته، ففي الرجوع عليها بما أنفقته بعد موته روايتان.

    ج ١ ص ١٨٥
  38. (ابن رجب ٣٦٨/٢) .