القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
٥٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٥
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢١٧
المستثنى
يستثنى من القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً، ولا بدَّ من فعل أحدهما، فإنه يرتكب أخف الضررين، وله فروع:
١ - شرع القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، لأن الضرر الواقع خاص، وأخف بكثير من الضرر العام.
-
(اللحجي ص ٤٤) .
- ج ١ ص ٢١٨
٢ - يجوز شق جوف المرأة الميتة إذا رُجي حياة الجنين.
-
(اللحجي ص ٤٤) .
-
٣ - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.
-
(اللحجي ص ٤٤) .
-
٤ - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.
-
(اللحجي ص ٤٤) .
-
٥ - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.
-
(اللحجي ص ٤٤) .
-
فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها
قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة
"زوال الضرر بلا ضرر "
-
فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.
-
فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض "
ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها لا ثم قال: " ومما يدخل في هذه القاعدة
"الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.