القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله

٥٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٥

الصفحة ٢ من ٢

  1. المستثنى

    يستثنى من القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً، ولا بدَّ من فعل أحدهما، فإنه يرتكب أخف الضررين، وله فروع:

    ١ - شرع القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، لأن الضرر الواقع خاص، وأخف بكثير من الضرر العام.

    ج ١ ص ٢١٧
  2. (اللحجي ص ٤٤) .

  3. ٢ - يجوز شق جوف المرأة الميتة إذا رُجي حياة الجنين.

    ج ١ ص ٢١٨
  4. (اللحجي ص ٤٤) .

  5. ٣ - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.

  6. (اللحجي ص ٤٤) .

  7. ٤ - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.

  8. (اللحجي ص ٤٤) .

  9. ٥ - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.

  10. (اللحجي ص ٤٤) .

  11. فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها

    قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة

    "زوال الضرر بلا ضرر "

  12. فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.

  13. فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض "

    ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها لا ثم قال: " ومما يدخل في هذه القاعدة

    "الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.