القاعدة: [٢٦] ٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
٣٥ فقرة، ج ١ ص ٢٣٥
- ج ١ ص ٢٣٥
٧ - يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (م/٢٦)
-
التوضيح
يجب رفع الضرر، لقاعدة: الضرر يزال (م/ ١٩)
-
وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار (م/ ١٨) .
-
ولكن قد يصعب رفع الضرر نهائياً.
-
وهنا يتفاوت الضرران قطعاً، ويكون أحد الضررين لا يماثل الآخر، في حقيقته، أو في آثاره، فيزال الأعلى بالأدق.
-
وقد يكون عدم المماثلة لخصوص أحدهما، وعموم الآخر، فيرتكب الضرر الخاص، ويتحمله صاحبه، لدفع الضرر العام الذي
يؤثر على المصلحة العامة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة
على المصلحة الخاصة.
-
التطبيقات
١ - يُحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس، وإن تضرروا بذلك لدفع ضررهم على الجماعة في أرواحها ودينها ومالها (الزرقا ص ١٩٨، الدعاس ص ٢٦، السدلان ص ٥٣٥) .
-
٢ - تزال الغرفة الوطية البارزة، والجناح الداني، والمسيل المضر، إذا كان في طريق العامة وإن كانت قديمة.
-
(الزرقا ص ١٩٧، الغرياني ص ١٥٩) .
-
٣ - يجب نقض الحائط المتوهن على صاحبه إذا كان في الطريق، دفعاً للضرر العام.
-
(الزرقا ص ١٩٧) .
-
٤ - يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من ولي القتيل، دفعاً للضرر العام.
-
(الزرقا ص ١٩٧) .
- ج ١ ص ٢٣٦
٥ - يجب حبس العائن، وقتل الساحر إذا أُخذا قبل التوبة، وقتل الخَنَّاق إذا تكرر منه ذلك، ويجب قتل كل مؤذٍ لا يندفع أذاه إلا بالقتل.
-
(الزرقا ص ١٩٧) .
-
٦ - يجوز التسعير إذا تعدى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش.
-
(وفُسر هنا بضعف القيمة) وهذا مفرع على مقابل الصحيح؛ لأن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، كالخمس.
-
(الزرقا ص ١٩٨، الغرياني ص ١٥٩، السدلان ص ٥٣٥) .
-
٧ - يجوز بيع الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى وقت السعة.
-
(الزرقا ص ١٩٨، السدلان ص ٥٣٥) .
-
٨ - يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة مثلاً بين البزازين.
-
(الزرقا ص ١٩٨) .
-
٩ - يجوز تخريب العقارات المجاورة للحريق لمنع السريان بإذن الإمام.
-
(م/ ٩١٩)
-
فلو هدمها بغير إذن الإمام ضمن قيمتها معرضة للحريق.
-
١٠ - يجوز المرور في ملك الغير لإصلاح النهر العام كالفرات، لأن فيه دفع
الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص.
-
(الزرقا ص ١٩٨) .
-
١١ - يجبر صاحب الملك في أعلى الجبل على بيعه إذا احتاج الناس إليه لأمنهم، أو لمصلحة أخرى للأمة، وكذلك صاحب الجارية، أو الفرس يحتاج إليهما السلطان العادل، فيؤمر ببيعها، ويجبر على البيع إن أبى؛ لأن الضرر على الأمة بمنع السلطان أشد من الضرر الخاص الواقع على البائع.
-
(الغرياني ص ١٦٠) .
-
١٢ - العراف، والضارب على الحظ، والساحر الذي لم تتوفر في حقه من البينة ما يقام به عليه الحد، يؤدبون ويعاقبون بالحبس، أو بالنفي إلى مكان لا يقدرون فيه على خداع الناس، حماية للعامة من أذاهم.
-
(الغرياني ص ١٦٣) .
-
١٣ - جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسارى المسلمين، إذ المفسدة الحاصلة عن قتل عدد معين محصور من المسلمين أقل من الضرر الذي ينتج عن تقوية الكافرين وانتصارهم وقتلهم عدداً أكثر من المسلمين إن لم يكن جميعهم.
-
(السدلان ص ٥٣٦) .
- ج ١ ص ٢٣٧
١٤ - تقطع يد السارق، وتقطع أعضاء الجناة، ويقتلون، ويصلبون، ويعزرون، ويعاقبون، ويتم جرح الشهود عند الحكام؛ لأنه تترجح في ذلك المصلحة العامة، ويدفع الضرر عن الجماعة، وإن لَحِقَ الأذى والضرر الأفراد.
-
(السدلان ص ٥٣٦) .