القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع

٧٣ فقرة، ج ١ ص ٢٣٨

الصفحة ١ من ٢

  1. ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (م/٣٠)

    ج ١ ص ٢٣٨
  2. الألفاظ الأخرى

    - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

  3. - عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح.

  4. التوضيح

    الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع، ودرء المفاسد، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن الشرع حريص بدفع الفساد، ويعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

  5. والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:

    "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "

  6. رواه الإمام النووي في (الأربعين) وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

    "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

  7. ويشترط في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أخرى، فيلغى التقديم (١) .

    1. (١)عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: "الشريعة مبناها على تحصيل الصالح وتكميلها، وتعطيل المفاشد وتقليلها، بحسب الإمكان" وكررها كثيراً في مواطن عدة، انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ١/١٣٩) . .
    ج ١ ص ٢٣٩
  8. التطبيقات

    ١ - لا يجوز للمالك أن يتصرف بملكه بما يضر الغير كاتخاذ معصرة أو فرن

    يؤذيان الجيران.

  9. (الزرقا ص ٢٢٥، الدعاس ص ٢٧) .

  10. ٢ - يمنع الشخص من الاتجار بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أدت إلى ربح.

  11. (الدعاس ص ٢٧، السدلان ص ٥٢٢) .

  12. ٣ - يمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار، ولوكان فيها مصلحة لصاحبها.

  13. (الدعاس ص ٢٧) .

  14. ٤ - يمنع الشخص أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضرراً بيناً، كاتخاذ داره

    طاحوناً مثلاً يوهن البناء، أو فرناً يمنع السكنى بالرائحة والدخان، أو أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره، أو أن يتخذ كنيفاً أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدار، فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالة الضرر (م/ ١٢٠٠) وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرة، فإنه يرفع (م/ ١٢١٢) .

  15. وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

  16. (الزرقا ص ٢٠٥) .

  17. ٥ - يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو الحدادة بين البزازين (م/ ٢٥) .

  18. ٦ - إذا كانت المفسدة عائدة على الغير فتمنع كمسألة العلو والسفل إذا تهدم البناء، فلا يجبر صاحب السفل على البناء، ولو كانت المنفعة تربو كثيراً على المفسدة.

  19. (الزرقا ص ٢٠٦) .

  20. ٧ - يشرع التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع ونحو ذلك.

  21. (اللحجي ص ٤٥) .

  22. ٨ - تكرره الغسلة الثالثة في الوضوء إذا شك بأنها رابعة، تقديماً للمكروه، وهي كونها رابعة، على المندوب بأنها ثالثة.

    ج ١ ص ٢٤٠
  23. (الغرياني ص ١٣٣) .

  24. ٩ - يُكره صوم يوم عرفة إذا شك فيه بأنه عيد، تقديماً للنهي عن صوم يوم العيد.

  25. (الغرياني ص ١٣٣) .

  26. ١٠ - الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، وهي مندوب إليها، لكن يقابل ذلك أن في إعطاء القريب زكاته إلى قريبه اتهامه بأنه يوفر بها ماله، حتى لا يعطي قريبه الفقير تطوعاً، فيحابيه بها ليعود عليه نفعها، ولو بالمدح والثناء، لذاكره.

  27. المالكية إعطاء الزكاة للقريب، تقديماً للمكروه على المندوب.

  28. (الغرياني ص ١٣٣) .

  29. ١١ - كره المالكية القصد إلى قراءة آية السجدة في الصلاة للإمام خوف التشويش على المأموم، ثم كرهوها للمنفرد حسماً للباب، تقديماً للمكروه على المندوب، والحق تقديم المندوب، للحديث، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة السجدة في صبح الجمعة.

  30. (الغرياني ص ١٣٣) .

  31. ١٢ - يكره صلاة التراويح في البيوت إذا أدت إلى تعطيل المساجد، تقديماً لدرء المفسدة، وهي تعطيل المساجد على تحصيل المصلحة وهي صلاتها في البيوت.

  32. (الغرياني ص ١٣٣) .

  33. ١٣ - يُكره ترك العمل يوم الجمعة، لئلا يُعظّم تعظيم اليهود للسبت درءاً للمفسدة.

  34. (الغرياني ص ١٣٤) .

  35. ١٤ - كره المالكية إظهار إتباع رمضان بصيام ست من شوال متصلة ممن يقتدى به، وإن صح به الخبر، خشية اعتقاد العامة وجوبها، وأنها من رمضان، والحق ندب صيامها، لما جاء في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر.

  36. (الغرياني ص ١٣٧) .

  37. ١٥ - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي عن كشف العورة راجح على الأمر بإزالة النجاسة.

    ج ١ ص ٢٤١
  38. (السدلان ص ٥٢٣) .

  39. ١٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم تقديماً لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق.

  40. (السدلان ص ٥٢٣) .