القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
١٩٩ فقرة، ج ١ ص ٢٥٧
الصفحة ١ من ٥
- ج ١ ص ٢٥٧
المشقة تجلب التيسير (م/١٧)
-
التوضيح
إن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجاً وإحراجاً للمكلف، والحرج مرفوع شرعاً بالنص، وممنوع عن المكلف.
-
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
-
وفي لفظ " رُفع عن أمتي "
-
رواه (بن ماجة عن ابن عباس، وقال عليه الصلاة والسلام:
" بُعثت بالحنيفية السمحة"
-
أي السهلة، أخرجه الإمام أحمد، وقال أيضاً:
"إنما بُعثتم مُيَشرين، ولم تبعثوا مُعَسِّرين "
-
رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة وغيره، وقال أيضاً:
" إن دين الله يسر ثلاثاً"
-
رواه الإمام أحمد وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
"ما خُير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين
ج ١ ص ٢٥٨أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً "
-
رواه البخاري ومسلم.
-
والأحاديث في ذلك كثيرة.
- ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي:
-
١ - ألا تكون مصادمة لنص شرعي، فإذا صادمت نصاً روعي دونها.
-
٢ - أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة.
-
٣ - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج.
-
٤ - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة.
-
فهذه المشقات الأربع: لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع.
-
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولذلك قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
وقال السيوطي:
"فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه ".
- ج ١ ص ٢٥٩
التطبيقات
إن أسباب التخفيف في المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواع، نذكر كل نوع
وبعض الأمثلة له.
- أولاً السفر، وتيسيراته كثيرة، منها:
-
١ - جواز تحميل الشهادة للغير في غير حد ولا قود.
-
(الزرقا ص ١٥٧) .
-
٢ - جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا قاضي ثمة.
-
(الزرقا ص ١٥٧) .
-
٣ - جواز فسخ الإجارة بعذر السفر.
-
(الزرقا ص ١٥٧) .
-
٤ - جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٥ - جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٦ - جواز كتابة القاضى إلى القاضي في بلد المدعى عليه شهادة شهود المدعي عنده.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٧ - جواز الإفطار في رمضان للمسافر.
-
(الدعاس ص ٣١، اللحجي ص ٣٧) .
-
٨ - سقوط صلاة الجمعة عن المسافر.
-
(الدعاس ص ٣١، اللحجي ص ٣٨) .
-
٩ - قلة عدالة الشهود وقبول الأمثل فالأمثل في السفر.
-
(الدعاس ص ٣١) .
-
١٠ - جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر.
-
(اللحجي ص ٣٧) .
- ج ١ ص ٢٦٠
١١ - جواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة في السفر.