القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
١٩٩ فقرة، ج ١ ص ٢٥٧
الصفحة ٢ من ٥
- ج ١ ص ٢٦٠
(اللحجي ص ٣٧) .
-
١٢ - جواز أكل الميتة للضرورة في السفر.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
١٣ - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
-
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤/ ٤٤٧) .
-
١٤ - جواز التنفل على الدابة في السفر.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
١٥ - جواز التيمم للصلاة في السفر عند فقد الماء.
-
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤ / ٤٤٦)
- ثانياً: المرض، وتيسيراته كثيرة، منها:
-
١ - جواز تحميل الشهادة، كما مر في السفر.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٢ - تأخير إتامة الحد على المريض إلى أن يبرأ، غير حد الرجم.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٣ - عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء، سواء كان في الزوج أم في الزوجة.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٤ - جواز تأخير الصيام في شهر رمضان للمرض.
-
(الدعاس ص ٣١، اللحجي ص ٣٨) .
-
٥ - قلة عدالة الشهود، وقبول الأمثل فالأمثل بسبب المرض.
-
(الدعاس ص ٣١) .
-
٦ - جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
٧ - عدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
٨ - جواز القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة وفي النافلة مطلقاً.
-
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤/ ٤٤٧) .
- ج ١ ص ٢٦١
٩ - جواز الاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها والجمع بين الصلاتين في وجه
اختاره المحققون (اللحجي ص ٣٨) .
-
١٠ - جواز التخلف عن الجمعة، والجماعة، مع حصول الفضيلة.
-
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤/ ٤٤٧) .
-
١١ - جواز الخروج من المعتكف، وقطع التتابع المشروط في الاعتكاف.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
١٢ - جواز الاستنابة في الحج، وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
١٣ - جواز التداوي بالنجاسات، وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين.
-
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
-
ثالثاً: الإكراه، وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح، أو
بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس أو قيد مَدِيدَين مطلقاً، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى إكراهاً ملجئاً، وبما يوجب غماً يعدم الرضا، وما كان بغير ذلك يسمى غير ملجئ.
-
وهو بقسميه إما أن يكون في العقود، أو في الإسقاطات، أو في المنهيات.
-
والعقود والإسقاطات إما أن يؤثر فيها الهزل أو لا، والمنهيات إما أن تكون مما يباح عند الضرورة أو لا، وما لا يباح عند الضرورة إما أن يكون جناية على الغير كقتل محقون الدم، أو قطع عضو محترم، أو لا يكون جناية على الغير كالردة، ويكون تأثير الإكراه كما فى:
١ - العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل، كالبيع والإجارة والرهن والهبة
ج ١ ص ٢٦٢والإقرار والإبراء يؤثر فيها الإكراه، فإذا أكره عليها بملجئ أو بغير ملجئ ففعلها، ثم زال الإكراه، فله الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى.
-
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٢ - العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل، كالنكاح والطلاق والعفو عن دم العمد، فلا تأثير للإكراه فيها، فلا خيار للمكرَه بعد زوال الإكراه، بل هي ماضية على الصحة، ولكن له أن يرجع على المكرِه له على الطلاق، فلو كانت الزوجة هي المكرِهة سقط المهر عن الزوج.