القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير

١٩٩ فقرة، ج ١ ص ٢٥٧

الصفحة ٤ من ٥

  1. (اللحجي ص ٣٨) .

    ج ١ ص ٢٦٤
  2. ١٣ - إذا فعل ما ينافي الصوم كالجماع جاهلاً بالحكم لم يفسد صومه.

  3. (اللحجي ص ٣٨) .

  4. ١٤ - من ابتدأ صيام شهرين يجب تتابعهما، ككفارة الظهار أو القتل، تتخللهما أيام الأضحى جاهلاً أن تخلل أيام الأضحى يفسد التتابع، فإنه يفطرها ويقضيها متصلة بصومه في الصحيح عند المالكية.

  5. (الغرياني ص ١٣٨) .

  6. سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (١) ، وله تيسيرات

    ١ - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير

    مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.

    1. (١)البلوى: هي الاختبار بالخير أو الشر، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦، المجموع المذهب ١/ ٣٥٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، القواعد الفقهية، الروقي ص ٢٩٥) . .
    ج ١ ص ٢٦٥
  7. (الزرقا ص ١٦١) .

  8. ٢ - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.

  9. (الزرقا ص ١٦١) .

  10. ٣ - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.

  11. (الزرقا ص ١٦١) .

  12. ٤ - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.

  13. (اللحجي ص ٣٨) .

  14. ٥ - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.

  15. (اللحجي ص ٣٩) .

  16. ٦ - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.

  17. (اللحجي ص ٣٩) .

  18. ٧ - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.

  19. (اللحجي ص ٣٩) .

  20. ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:

    ١ - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.

  21. (اللحجي ص ٣٩) .

  22. ٢ - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.

  23. (اللحجي ص ٣٩) .

  24. ٣ - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.

  25. (اللحجي ص ٣٩) .

  26. ٤ - مشروعية الطلاق، لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر.

    ج ١ ص ٢٦٦
  27. (اللحجي ص ٣٩) .

  28. ٥ - مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيراً على المكلفين.

  29. (اللحجي ص ٣٩) .

  30. ٦ - مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على هذه الأمة.

  31. (اللحجي ص ٣٩) .

  32. ٧ - مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من الرق.

  33. (اللحجي ص ٣٩) .

  34. ٨ - مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حالة الحياة.

  35. (اللحجي ص ٣٩) .

  36. ٩ - إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن.

  37. (اللحجي ص ٣٩) .

  38. سابعاً: النقص؛ وهو ضد الكمال، فإنه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف، إذ النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص كعدم تكليف الصبي، والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال، وفيه أمثلة:

    ١ - الصغر والجنون يجلبان التخفيف لعدم تكليفهما أصلاً فيما يرجع إلى خطاب التكليف في الوجوب والحرمة.

  39. (الزرقا ص ١٦١، اللحجي ص ٣٩) .

  40. ٢ - الأنوثة سبب للتخفيف، بعدم تكليف النساء بكثير مما كلف به الرجال، كالجهاد، والجزية، وتحمل الدية إذا كان القاتل غيرها، والجمعة، وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب.