القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
١٩٩ فقرة، ج ١ ص ٢٥٧
الصفحة ٣ من ٥
- ج ١ ص ٢٦٢
(الزرقا ص ١٥٨) .
-
٣ - المنهيات التي تباح عند الضرورة، كإتلاف مال الغير، وشرب المسكر، فإنها تحلّ بل تجب بالملجئ، لا بغير الملجئ، وضمان المال المتلف على المكرِه.
-
(الزرقا ص ١٥٩، اللحجي ص ٣٨) .
-
٤ - المنهيات التي لا تباح عند الضرورة، وهي جناية على الغير كالزنى والقتل، فإنها لا تحل حتى بالإكراه الملجئ، ولو فعلها فموجبها القصاص على المكرِه بالكسر.
-
(الزرقا ص ١٥٩، اللحجي ص ٣٨) .
-
٥ - المنهيات التي ليست جناية على الغير، وليست في معنى الجناية، وهي الردة، فإنه يرخص له أن يجري كلمتها على لسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وُيوَرِّي وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يُورِّ يكفر وتبين زوجته.
-
(الزرقا ص ١٥٩، اللحجي ص ٣٨) .
-
رابعاً: النسيان، وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، واتفق الفقهاء على أنه مسقط للعقاب والإثم، للحديث السابق، وهو مشقة تجلب التيسير، فمن ذلك:
١ - إذا وقع النسيان فيما يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.
-
(الزرقا ص ١٥٩) .
- ج ١ ص ٢٦٣
٢ - إذا نسي المدين الدَّين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به، بخلاف ما لو كان غصباً.
-
(الزرقا ص ١٥٩) .
-
٣ - من جامع في نهار رمضان ناسياً للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
٤ - من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم عامداً لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
خامساً: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.
- ويسقط الإثم، ومن تيسيراته:
-
١ - لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٢ - لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم
صحيح إلى أن يعلموا بذلك.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٣ - لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.
وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٤ - لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا نضمن المهر.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٥ - إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون، جاهلاً بالهبة، لا يضمن.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
- ج ١ ص ٢٦٤
٦ - لو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به الميت، لا تصح إجازتهم.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٧ - لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيباً، واشتراه المشتري عالماً به، ولم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب، فإن له ردّه، ولا يُعَدُّ اطّلاعه عليه حين الشراء رضاً بالعيب.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٨ - العفو عن التناقض في الدعوى فيما كان سبجه خفياً، كالتناقض في النسب والطلاق، كما لو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه: إنه ليس ابني، ثم قال: هو ابني، يثبت النسب، لأن سبب البنوة العلوق منه، وهو خفي.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
٩ - لو اختلعت المرأة من زوجها على بدل، ثم ادَّعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع، وبرهنت، فإنها تسترد البدل، ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الاختلاع، ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير، فإن الزوج يستبد به بدون علمها، فكانت معذورة.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
١٠ - من أسلم في دار الحرب، ولم تبلغه أحكام الشريعة، فتناول المحرمات جاهلاً حرمتها، فهو معذور.
-
(الزرقا ص ١٦٠) .
-
١١ - من أتى بمفسد للعبادة جاهلاً كالأكل في الصلاة والصوم فلا تفسد العبادة.
-
(اللحجي ص ٣٨) .
-
١٢ - إذا فعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره جاهلاً بالحكم لم تفسد صلاته.