القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم

٧٤ فقرة، ج ١ ص ٤٤١

الصفحة ١ من ٢

  1. ٢ - التابع لا يفرد بالحكم (م/٤٨)

    ج ١ ص ٤٤١
  2. الألفاظ الأخرى

    - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يَصِرْ مقصوداً.

  3. - التابع لا يفرد بالحكم، لأنه إنما جعل تابعاً.

  4. التوضيح

    المراد من التابع هنا التابع الذي هو من قبيل الجزء، أو كالجزء من غيره.

  5. كالصوف على الغنم، لا يصلح أن يكون محلاً للعقود، بل وجوده تبع لوجود متبوعه، وكالجنين في بطن الحيوان.

  6. ومن حيث تعلق الأحكام ينزل التابع منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفرداً، ولا يجوز بيع عضو من الحيوان، وهو حي، ولو أمكن فصله بعد الذبح.

  7. أما إذا صار التابع مقصوداً فإنه يُفرد بالحكم، وذلك كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليها، أو منعها بعد الطلب، فإنه يضمنها حينئذ، لأنها صارت مقصودة.

  8. التطبيقات

    ١ - الجنين الذي في بطن أمه لا يباع منفرداً عن أمه، ولا يرهن، كما لا يستثنى من البيع ولا من الرهن، واستثناؤه من بيع أمه يعتبر شرطاً مفسداً للبيع،

    ج ١ ص ٤٤٢لأن ما لا يصح المراد العقد عليه منفرداً لا يصح استثناؤه من العقد، ولو استثني فسد البيع أو الرهن.

  9. وكذلك لا يفرد بهبة، ولا يستثنى عن الهبة، ولو استثني صحت الهبة وبطل

    الاستثناء.

  10. وكذا لو استثني في الصدقة، أو المهر، أو النكاح، أو بدل الخلع، أو بدل الصلح عن دم العمد، صحت وبطل الاستثناء.

  11. (الزرقا ص ٢٥٧، الدعاس ص ٦٤) .

  12. ٢ - ومثل الجنين في الأحكام السابقة: كل ما كان اتصاله خلقة، كاللبن في

    الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في الثمر.

  13. (الزرقا ص ٢٥٧، الدعاس ص ٦٤) .

  14. ٣ - لو أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم في الأصح تبعاً، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح.

  15. (اللحجي ص ٦٠) .

  16. ٤ - الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً، فلا يفرد بالبيع.

  17. (اللحجي ص ٦٠) .

  18. ٥ - الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعاً لا مفرداً في الأصح.

  19. (اللحجي ص ٦٠) .

  20. ٦ - زوائد الرهن المنفصلة المتولدة تكون رهناً تبعاً، ولا يقابلها شيء من الدين، فلو هلكت لا يسقط شيء من الدَّين، ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك، بأن بقيت بعد هلاك الأصل تُفك بحصتها من الدين، فينقسم الدين على قيمتها يوم الفكاك.

  21. وقيمة الأصل يوم القبض، ويسقط من الدين حصة الأجل، وتفتك الزوائد بحصتها.

  22. (الزرقا ص ٢٥٨) .

  23. ٧ - زوائد المبيع المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض تكون تبعاً للمبيع، ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة الزيادة يوم الاستهلاك.

  24. (الزرقا ص ٢٥٨) .

  25. ٨ - المرهون، نماؤه المنفصل كله رهن معه، لأنه تبع له فلا يفرد بالحكم، سواء كان متولداً من عينه، كالثمرة والولد، أو من كسبه، كالأجرة، أو بدلاً عنه كالأرش والعوض، وهو داخل في عقد الرهن، فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه، وإن كان حادثاً بعد العقد والتوكيل.

    ج ١ ص ٤٤٣
  26. (ابن رجب ٢/ ١٨٧) .

  27. ٩ - الأجير، كالراعي ونحوه، يكون النماء في يده أمانة كاصله فيتبعه في الحكم، لكن لا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي، لأنها غير داخلة فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معين، فإن عليه رعي سخالها، لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق.

  28. (ابن رجب ٢/ ١٨٧) ..

  29. ١٠ - الوديعة، يكون نماؤها وديعة في وجه، وفي وجه؛ أمانة محضة.

  30. (ابن رجب ٢/ ١٨٧) .

  31. ١١ - المقبوضة على السوم إذا ولدت في يد القابض، فالولد حكمه حكم أصله، وفي ضمانه وجهان، ففي وجه أنه مضمون إن قلنا إن المقبوض على السوم مضمون، وفي وجه ليس بمضمون لولد العارية؛ لأن أمه إنما ضمنت لقبفتها بسبب الضمان والتمليك، والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه، وهنا يكون الحكم استثناءً من القاعدة.

  32. (ابن رجب ٢/ ١٨٩) .

  33. ١٢ - البيع في مدة الخيار إذا نما نماءً منفصلاً، تم فسخ البيع، ففي وجه راجح:

    يرجع، لأن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله، لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع، فيرجع بالنماء المنفصل في الخيار، بخلاف العيب.

  34. (ابن رجب ٢/ ١٩١) .

  35. ١٣ - الحمل تابعٌ لأمه ويتبعها قبل انفصاله في أحكام، في عدم وجوب إخراج الفطرة عن الحمل في قول.

  36. (ابن رجب ٢/ ٢٢٦) .

  37. المستثنى

    ١ - لو ضرب بطن امرأة حامل فاسقطت جنيناً ميتاً، يضمن الضارب ديته التي تسمى (غُرّة) أي ما يعادل خمسين ديناراً، أي نصف عشر الدية، ولو كان تابعاً لأمه.

  38. (الدعاس ص ٦٤) .

  39. ٢ - يجوز بيع المفتاح دون القفل، والرسن دون الدابة، وهكذا في كل تابع لا يكون جزءاً أو كالجزء.

    ج ١ ص ٤٤٤
  40. (الدعاس ص ٦٤) .