القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم
٧٤ فقرة، ج ١ ص ٤٤١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٤٤٤
٣ - إن الجنين يورث فتكون غرته بين ورثته.
-
(الزرقا ص ٢٥٨) .
-
٤ - يصح الايصاء بالجنين، وللجنين، إذا ولد لأقل مدة الحمل وقت الوصية، ويصح الإقرار له بالشرط المذكور، إذا بيَّن سبباً صالحاً لملك الحمل للمقَرِّ به، كإرث أو وصية، ويصح الإقرار به بدون أمه بالشرط نفسه، وإن لم يبين المقر سبباً صالحاً.
-
والفرق بين الإقرار له، والإقرار به، حيث يشترط لصحة الأول أن يبين المقر
سبباً صالحاً دون الثاني، فإن المقر له في الثاني أهل للتملك على الإطلاق بخلافه في الأول، فإن الحمل ليس بأهل للتملك على الإطلاق، وإذا بين سبباً صالحاً يصح.
-
(الزرقا ص ٢٥٨) .
-
٥ - لو أبطل المديون الأجل صح، وحل الدَّين، مع أن الأجل صفة له، والصفة تابعة للموصوف.
-
(الزرقا ص ٢٥٨) .
-
٦ - إن الدابة المبيعة إذا استحقت بالبينة، وكانت قد ولدت في يد المشتري، فإن ولدها يتبعها في الاستحقاق، وإن لم يدّعه المستحق، ولكن بشرط القضاء به، وهذا إذا سكت الشهود عنه، أما إذا بينوا أنه لذي اليد، أو سئلوا فقالوا: لا ندري، فلا يتبعها.
-
(الزرقا ص ٢٥٨) .
-
٧ - العارية: لا يرد عقد الإعارة على ولدها التابع لها، وليس للمستعير الانتفاع به، وهو مضمون، لأنه تابع لأصله في وجه، وفي وجه ليس بمضمون، لأن أصله إنما ضمن لإمساكه للانتفاع به، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة.
-
(ابن رجب ٢/ ١٨٨) .
-
٨ - المقبوض بعقد فاسد مضمون بالأجرة، وفي ضمان زيادته وجهان، وأكد القاضي الفراء سقوط الضمان، بأنه إنما دخل على ضمان العين دون نمائها، وهو منتقض بتضمينه الأجرة.
-
(ابن رجب ٢/ ١٨٩) ..
-
٩ - من حلف ألا يأكل مما اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه، لم يحنث، لأن
ج ١ ص ٤٤٥العقد لم يتعلق به، بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، فإنه يحنث بأكل لبنها، لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها ففيه نظر.
-
(ابن رجب ٢/ ١٨٩) .
-
١٠ - إذا عجل الزكاة، ثم هلك المال، وقلنا: له الرجوع بها، فإنه يرجع جها، ولا يرجع بزيادتها المتصلة على الأظهر، وفي وجه يرجع.
-
(ابن رجب ٢/ ١٩٠) .
-
١١ - المبيع المعيب، إذا نما نماء منفصلاً، ثم فسخ البيع، ففي وجه راجح وهو الأشهر لا يرجع النماء كالكسب، وفي وجه يرجع.
-
(ابن رجب ٢/ ١٩١) .
-
١٢ - الإقالة: إذا قلنا: هي فسخ وهو الراجح، فالنماء للمشتري، ولا يرد مع المبيع.
-
(ابن رجب ٢/ ١٩١) .
-
١٣ - إذا عاد الصداق إلى الزوج، أو نصفه قبل الدخول، أو فسخ، وقد نما عند الزوجة نماءً منفصلاً، فلا يرجع به في المذهب، وفي قول: يرجع بالنصف (ابن رجب ٢ / ١٩٦) .
-
١٤ - الحمل تابع لأمه، والصحيح من المذهب أن له أحكاماً مستقلة، وله أحكام كثيرة بالاتفاق، كالميراث، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير إقامة الحدود واستيفاء القصاص من أمه حتى تضع، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائناً، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٢٦) وفي وجوب النفقة للحمل على الأب، وإن كانت
أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٣٠)
-
وفي وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٣٤) .
-
١٥ - الحمل تابع لأمه، ولكن إذا ماتت كافرة، وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه، لم تدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٢٦) ، وكذا في استحباب
إخراج الفطرة عنه قولاً واحداً، وفي القول بوجوب إخراج الفطرة.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٢٦)
-
وفي وجوب القضاء والكفارة على الحامل إذا أفطرت عند الخوف على جنينها
من الصوم.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٢٦) .
- ج ١ ص ٤٤٦
١٦ - المنفعة تابعة للعين، ولكن قد يثبت ملك العين لشخص، ولا تتبعه المنفعة، وبالعكس، كالوصية بالمنافع لواحد، وبالرقبة لواحد، أو ترك العين للورثة، وملك المنفعة دون العين بالوصية بالمنافع، والوقف، والأرض الخراجية المقرّة في يد من هي في يده، والإجارة، ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة، والعارية.
-
(ابن رجب ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٧) .