القاعدة: [٧٧] ٨ - التابع لا يتقدم على المتبوع

١٤ فقرة، ج ١ ص ٤٦٦

  1. التوضيح

    التابع لشيء بأن يكون جزءاً منه، أو كالجزء منه كالصوف، لا يتقدم على متبوعه الأصلي في الحكم؛ لأن التابع يتبع متبوعه، والفرع يتبع الأصل.

    ج ١ ص ٤٦٦
  2. وهذه القاعدة فرع عن قاعدة "التابع تابع " (م/ ٤٧) .

  3. التطبيقات

    ١ - المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعاً للمساقاة بشروط: منها:

    أن يتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم لفظ المزارعة، فقال: زارعتك على البياض، وساقيتك على النخل على كذا، لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع.

  4. (اللحجي ص ٦١) .

  5. ٢ - لو باع بشرط الرهن، فقدم لفظ الرهن على لفظ البيع، لم يصح؛ لأن الرهن تبع للبيع، ولا يتقدم التابع على المتبوع.

  6. (اللحجي ص ٦١) .

  7. ٣ - لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام، لأن المأموم تابع للإمام، ولا يتقدم التابع على المتبوع.

  8. (اللحجي ص ٦١) .

  9. ٤ - لو كان بين المأموم وبين الإمام شخص يحصل به الاتصال، ولولا هو لم تصح قدوته، ويقال له: الرابطة، لم يصح للمأموم أن يحرم قبل الرابطة، لأنه تابع له، كما أنه تابع لإمامه.

  10. (اللحجي ص ٦١) .

  11. المستثنى

    ١ - لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالمسافر والعبد والمرأة، فإنه يصح إحرامهم قبل إحرام من تنعقد به الجمعة على الأصح عند المحققين.

    ج ١ ص ٤٦٧
  12. (اللحجي ص ٦١) .

  13. ٢ - الغُرّة والتحجيل يصح فعلهما فبل غسل محل الفرض على الأصح عند ابن حجر، كان خالفه غيره؛ لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمه.

  14. (اللحجي ص ٦١) .