القاعدة: [٧٨] ٩ - يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا

٥٦ فقرة، ج ١ ص ٤٦٨

الصفحة ١ من ٢

  1. الألفاظ الأخرى

    - لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.

    ج ١ ص ٤٦٨
  2. - يدخل في الفرد والعقود تبعاً ما لا يدخل استقلالاً.

  3. - يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

  4. التوضيح

    هذه القاعدة أوردها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكررها في الفتاوى.

  5. ومنهاج السنة النبوية، وغيرها، وتعتبر فرعاً متمماً للقاعدة الكلية

    "التابع تابع " .

  6. وأكدها ابن رجب رحمه الله، وذكر أمثلتها، وغالبها تطبيق لقاعدة

    " التابع تابع "

  7. وقاعدة "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع " .

  8. وتبين القاعدة أن المسائل والصور إذا كانت تابعة لغيرها فإنه يشملها حكم

    متبوعها، ولا تفرد بحكم خاص، وتدخل فيه تبعاً، لأنها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود غيرها، وهي تابعة لذلك الغير، فما كان تابعاً وغير مقصود فإنه يأخذ حكم المقصود.

  9. ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:

    "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن

    ج ١ ص ٤٦٩يشترط المبتاع"، فالأصل أنه لا يجوز بيع الثمر المؤبر قبل أن يبدو صلاحه، ولكن إذا باع شخص نخلاً مؤبراً، واشترط المبتاع أن يشتري الثمر الذي على الشجر، فيجوز؛ لأنه تبع للشجر، وهو غير مقصود لذاته.

  10. التطبيقات

    ١ - من أدرك ركعة من الجمعة، فإنه لا يجهر فيما يقضيه من الركعة الثانية، وإن كانت صلاة الجمعة يعتبر فيها الجهر، وذلك أنه مدرك للجمعة ضمناً وتبعاً، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع..

  11. (ابن تيمية، الحصين ٨/٢) .

  12. ٢ - شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب تبعاً، ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالاً..

  13. (ابن تيمية، الحصين ٨/٢، (ابن رجب ٣/ ١٥) .

  14. ٣ - شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة إن سقط ميتاً، والدية إن سقط حياً.

  15. (ابن رجب ٣/ ١٥) .

  16. ٤ - شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح.

  17. (ابن رجب ٣/ ١٥) .

  18. ٥ - لو شهد واحد برربة هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال، فهل يفطرون أم لا؟

  19. على وجهين: أشهرهما: لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول

    واحد، ويكون هذا استثناء من القاعدة، وعلى الوجه الثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعاً للصوم.

  20. (ابن رجب ٣/ ١٥) .

  21. ٦ - لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت

    صلاة المغرب.

  22. (ابن رجب ٣/ ١٦) .

  23. ٧ - صلاة التراويح ليلة الغيم تبعاً للصيام على أحد الوجهين.

  24. وذكر القاضي أبو يعلى

    ج ١ ص ٤٧٠احتمالاً بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المطلق به وحلول آجال الديون.

  25. (ابن رجب ٣/ ١٦) .

  26. ٨ - إن شهد واحد برؤية هلال رمضان ثبت به الشهر، وترتبت عليه الأحكام المعلقة بالشهر تبعاً، وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداء.

  27. (ابن رجب ٣/ ١٦) .

  28. ٩ - لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة نفسِها في ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ومثله: إذا قال: إذا حضتِ، فأنت وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها، تطلقان جميعاً تبعاً، مع أنه لا تقبل شهادة النساء في الطلاق.

  29. (ابن رجب ٣/ ١٧) .

  30. ١٠ - إذا وقف وقفاً معلقاً بموته، فإنه يصح تبعاً للوصية في الأصح، والوصايا تقبل التعليق، أما الوقف فلا يقبل التعليق.

  31. (ابن رجب ٣/ ١٨) .

  32. ١١ - صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل تبعاً وضمناً للحج، وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالاً.

  33. (ابن رجب ٣/ ٢٠) .

  34. ١٢ - إن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل ما يتغابن بمثله عادة، تبعاً للبيع، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء.

  35. (ابن رجب ٣/ ٢٥) .

  36. ١٣ - لو طلق واحدة معينة من نسائه، ومات لم يُعلم عينها، أقرع بينهن.

  37. وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، بل تحسب لها عدة الطلاق من حينه تبعاً، وعلى البواقي عدة الوفاة، لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة لزمه توابعه من العدة وغيرها.

  38. (ابن رجب ٣/ ٢٢) .

  39. ١٤ - لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئاً، ثم ثبت عليه الغصب بشاهد ويمين، أو برجل وامرأتين، فيقع عليه الطلاق في وجه تبعاً، مع أن الطلاق في الأصل لا يثبت بذلك، وفي وجه لا يقع ويكون هذا الوجه استثناء من القاعدة.

  40. (ابن رجب ٣/ ١٧) .