القاعدة: [١٠٠] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
٧٩ فقرة، ج ١ ص ٥٥١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٥٥٤
(الزرقا ص ٤٦٤) .
-
٣ - المدين إذا مات دائنه، وعليه دين لآخر مثله، لم يقبضه، فقضاه المدين، أو مات رب الوديعة وعليه مثلها دين لآخر، لم يقضه، فقضاه المودع، أو عرف الوصي ديناً على الميت فقضاه، فجميع تصرفاتهم هذه جائزة ديانة، ولكنهم متطوعون حكماً، أي قضاء.
-
(الزرقا ص ٤٦٤) .
-
لكن في "جامع الفصولين " قوله: "لو قضى المودع دين مودِعه بالوديعة ضمن على الصحيح " وهذا بإطلاقه يفيد ضعف القول بالجواز ديانة في خصوص المودع، واحتمال كودط مقابله قولاً بعدم الضمان قضاء احتمال بعيد، لأنه قال في فرع الوصي: إذا عرف ديناً فقضاه، لو أنكر الورثة الدين فأقام الوصي بينة على الدين تقبل، وإذا عجز عن البينة فله تحليف الورثة.
-
(الزرقا ص ٤٦٤) .
-
٤ - لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله ووفاه عنه، صح، وبرئ منه، ولا ضمان.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٠) .
-
٥ - أن تكون العين ملكاً لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب ديناً، ولم يكن له ولاية، فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان، ويجزئ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ (تطبيقاً للقاعدة) ، إلا أن يجيز المالك التصرف.
-
وتقف عقود الفضولي على الإجازة، تطبيقاً للقاعدة.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٠) .
-
٦ - لو امتنع عن أداء الزكاة، فأخذها الإمام منه قهراً، فإنها تجزئ عنه ظاهراً
ج ١ ص ٥٥٥وباطناً في أصح الروايتين، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن للإمام ولاية على الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة، فوقع موقعه.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٠) .
-
٧ - لو تعذر اسئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة، أو حبس، فأخذ الساعي الزكاة من ماله، سقطت عنه.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧١) .
-
٨ - ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة، ويجزئ، كما يؤدي عنهما سائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧١) .
-
٩ - إذا عين أضحية، فذبحها غيره عنه بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولم
يضمن الذابح شيئاً، نص عليه، لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧١) .
-
١٠ - لو أحرم، وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه غيره بغير إذنه، فقال الأكثرون: لا يضمن، لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه الحال.
-
وفي قول: يضمن، لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال الصيد إتلاف يوجب الضمان، فهو كقتله.
-
اللهم إلا أن يكون المرسل حاكماً أو ولي صبي، فلا ضمان للولاية.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٢) .
-
١١ - لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق به عنه غيره ففي وجه لا ضمان عليه كالأضحية، وفي وجه عليه الضمان.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٣) .
-
١٢ - الغُصُوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان ابن
رجب ٢/ ٣٧٦) .
-
١٣ - إذا اصطاد المحرم صيداً في إحرامه، فأرسله غيره من يده، فلا ضمان (ابن رجب ٢/ ٣٧٦) .
-
١٤ - إذا دفع أجنبي عيناً موصىً بها إلى مستحق معين، لم يضمن ووقعت موقعها.
-
وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر، أما إن كانت لغير معين ففي
الضمان وجهان.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٧) .
- ج ١ ص ٥٥٦
١٥ - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٧٩) .
-
١٦ - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .
-
١٧ - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .
-
١٨ - الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٨١) .
-
١٩ - الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٨٣) .