القاعدة: [٢٩٠] الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟

٥٥ فقرة، ج ١ ص ١٠١٦

الصفحة ٢ من ٢

  1. (ابن رجب ٣/ ٣٨٤) .

    ج ١ ص ١٠١٨
  2. ٩ - لو أقرَّ لشخص، فقال: له في ميراثي ألف، فالمشهور أنه متناقض في إقراره.

  3. وفي قول: يحتمل أن يلزمه، إذ المشهور أن الدَّين لا يمنع الميراث، فهو كما لو قال: له في هذه التركة ألف، فإنه إقرار صحيح، لكن إذا قلنا: يمنع الدَّين الميراث، كان تناقضاً بغير خلاف.

  4. (ابن رجب ٣/ ٣٨٥) .

  5. ١٠ - لو مات وترك ابنين وألف درهم، وعليه ألف درهم دين، ثم مات أحد الابنين وترك ابناً، ثم أبرأ الغريم الورثة، فعلى القول بانتقال الدَّين إلى ذمم الورثة، فإن ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه، وهو الراجح؛ لأن التركة تنتقل مع الدَّين للورثة، فأنتقل ميراث الابن إلى ابنه، وعلى القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب، لأنه هو الباقي من الورثة، وابن الابن ليس بوارث معه،

    ج ١ ص ١٠١٩والتركة لم تنتقل إلى أبيه، وإنما انتقلت بحد موته، كالوصية إذا مات الموصى له، وقبل وارثه، فإنه يملكه هو دون مورثه على القول الراجح بملك الوصية من حين القبول.

  6. (ابن رجب ٣/ ٣٨٦) .

  7. ١١ - رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس، ينبني على هذا الخلاف.

  8. فإن قلنا: ينتقل إلى الورثة، امتنع رجوعه، وبه علله الإمام أحمد.

  9. وإن قلنا: لا ينتقل: رجع به، لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقاً أكيداٌ.

  10. (ابن رجب ٣/ ٣٨٦) .

  11. ١٢ - ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت ديناً ونحوه.

  12. هل هو للورثة خاصة، أم للغرماء والورثة؟

  13. يفهم من كلام أحمد أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودعَ إذا سلَّم الوديعة إلى الورثة، لكن القاضي حمله على الاحتياط؛ لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها، والظاهر إن قلنا: التركة ملك لهم، فلهم ولاية الطلب والقبض.

  14. وإن قلنا: ليست ملكاً لهم، فليس لهم الاستقلال بذلك.

  15. (ابن رجب ٣/ ٣٨٩) .