الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟
فقرتان، ج ٢ ص ٣٨
- ج ٢ ص ٣٨
من الصحة، وهي أعم منه مطلقًا، لأن الإجزاء يختص بالعبادات، والصحة تكون في العبادات والمعاملات، فتقول: عبادة صحيحة وعقد صحيح، ولا تقول: عقد مجزئ.
٧٤ - والصحة القبول فيها يدخلُ ... وبعضهم للاستواء ينقلُ
يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول، كقول خليل (١) : "وعَصى وصحَّت إن لبس حريرًا" إلخ، وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أي تَرادُفَهُما وهو غير ظاهر، واللام في قوله: "للاستواء" دخلت على المفعول لتقدُّمه لتقوية العامل على العمل فهي لتقوية التعدية كقوله: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) } [يوسف] .
٧٥ - وخصِّص الإجزاء بالمطلوبِ ... وقيل بل يختصّ بالمكتوب
يعني أن الأجزاء الذي قدمنا أنَّه يختص بالعبادات قيل: يدخل في المندوب والواجب معًا،، وقيل: لا يدخل إلَّا في الواجب فقط.
-
حجةُ من قال يدخل في المندوب: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي بردة في الأُضحية بالعناق: "اذبحها ولن تُجزئ عن أحدٍ بَعْدَك" (٢) . وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربع لا تُجزئ في الأضاحي. . . " (٣) . قالوا: فالأُضحية غير واجبة، والنبي