قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين

٢٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٣٧

  1. فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر.

    ج ٢ ص ٣٣٧
  2. وإن أسقط أحدهما؛ ثبت الآخر.

  3. وإن امتنع منهما:
  4. فإن كان امتناعه ضرراً على غيره؛ استوفي له الحقُّ الأصليُّ الثَّابت له إذا كان ماليًّا.

  5. فإن لم يكن حقًّا ثابتاً؛ سقط.

  6. وإن كان الحقُّ غير ماليٍّ؛ أُلزم بالاختيار.

  7. وإن كان الحقُّ (١) واجباً له وعليه؛ فإن كان مستحِقُّه غير متعيِّن (٢) ؛ حبس حتَّى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحِقُّه معيَّناً؛ فهل يحبس أو يستوفى منه الحقُّ الَّذي عليه؟ فيه خلاف.

  8. وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه؛ استوفي.

  9. وإن كان عليه حقَّان أصل وبدل، فامتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل (١) .

    ج ٢ ص ٣٣٨
  10. ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
  11. منها: لو عفا مستحِقُّ القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعيَّن له المال.

  12. ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَوَد.

  13. ومنها: لو اشترى شيئاً، فظهر على عيب فيه، ثمَّ استعمله استعمالاً يدلُّ على الرِّضا بإمساكه (٢) ؛ لم يسقط حقُّه من المطالبة (٣) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأنَّ العيب موجِب لأحد شيئين، إمَّا الرَّدُّ وإمَّا الأرش، فإسقاط أحدهما لا (٤) يسقط به الآخر.

    وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضاً. وفيه بُعْد.

  14. ومنها: لو أتاه الغريم بدينه في محلِّه، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنَّه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع (٥) ؛ قبضه له الحاكم، وبرئ غريمه.

  15. ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَّدِّ؛ حكم عليه بالرَّدِّ،

    ج ٢ ص ٣٣٩وسقط حقُّه من الوصيَّة (١) .

  16. ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه (٢) ؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه (٣) .

  17. ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار (٤) .

  18. ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع.

  19. ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق (٥) ؛ فروايتان:

    إحداهما: يحبس (٦) حتَّى يفيء أو يطلِّق.

  20. والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. (٧)

  21. ومنها: لو حلَّ دين الرَّهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم ووفَّى الدَّين منه.

    ج ٢ ص ٣٤٠
  22. ومنها: لو ادُّعي عليه، فأنكر، وطُلب منه اليمين، فنكل عنها؛ قُضي عليه بالنُّكول، وجُعل مُقِرًّا؛ لأنَّ اليمين بدل عن الإقرار أو عن البذل، فإذا امتنع من البدل (١) ؛ حكم عليه بالأصل (٢) .

  23. ومنها: لو نكل المدَّعى عليه عن الجواب بالكليَّة؛ فإن كانت الدَّعوى ممَّا يقضى فيها بالنُّكول؛ فهل يقضى عليه به هنا، أم يحبس حتَّى يجيب؟ على وجهين.

  24. وإن كانت ممَّا لا يُقضى فيها بالنُّكول؛ كالقتل والحدِّ؛ فهل يحبس حتَّى يقرَّ (٣) ، أو يخلَّى سبيله؟ على وجهين.