قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟

١٧ فقرة، ج ٣ ص ١٢

  1. إن كان لضعف الملك وقصوره، أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة المستبرأة إذا مُلكت بعقد؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.

    ج ٣ ص ١٢
  2. وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان:
  3. أحدهما: العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين:
  4. - ضرب يمتنع فيها جنس التَّرفُّه والاستمتاع بالنِّساء؛ فيحرم الوطء والمباشرة؛ كالإحرام القويِّ، وهو ما قبل التَّحلُّل الأوَّل، والاعتكاف.

  5. - وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال؛ فلا يمنع ممَّا بَعُد إفضاؤه إليه من الملامسة، ولو كانت لشهوة، وهو الصِّيام.

  6. وأمَّا الإحرام الضَّعيف، وهو ما بين التَّحلُّلين؛ فالمذهب: أنَّه يحرم الوطء والمباشرة.

  7. وفيه رواية أخرى: أنَّه يحرم الوطء خاصَّة.

  8. النَّوع الثَّاني: غير العبادات؛ فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب.

  9. ويتخرَّج على ذلك مسائل:
  10. منها: الحيض والنَّفاس؛ يحرم بهما الوطء في الفرج، ولا يحرم ما

    ج ٣ ص ١٣دونه في المذهب الصَّحيح.

  11. وفيه رواية أخرى: يُمنع الاستمتاع فيما بين السُّرَّة والرُّكبة.

  12. ومنها: الظِّهار، يحرم الوطء في الفرج، وفي الاستمتاع بمقدِّماته روايتان، أشهرهما: التَّحريم.

  13. ومنها: الأمة المسبيَّة في مدَّة الاستبراء، يحرم وطؤها، وفي الاستمتاع بها بالمباشرة روايتان، وصحَّح القاضي في «المجرَّد» الجواز.

  14. ومنها: الزَّوجة الموطوءة بشبهة، يحرم وطؤها مدَّة الاستبراء، وفي مقدِّمات الوطء وجهان.

  15. ومنها: الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدِّمات الوطء، قال ابن عقيل: يكره ولا يحرم.

  16. ويتوجَّه: أن يحرم.

  17. أمَّا إذا قلنا: إنَّ المباشرة لشهوة؛ كالوطء في تحريم الأخت حتَّى تُحرَّم الأولى؛ فلا إشكال.