قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور

١٠ فقرات، ج ٣ ص ٧٠

  1. منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة (١) العدَّة روايتين (٢) ، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين.

    ج ٣ ص ٧٠
  2. ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين.

  3. ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين (٣) .

  4. ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين.

  5. ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر (٤) المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب» .

  6. ومنها: إذا عَلِقَت الرَّجعيَّة في مدَّة العدَّة بولد؛ فهل يلحق بمطلِّقها أم لا؟ على روايتين.

    ج ٣ ص ٧١
  7. ومنها: أنَّ المعتدَّة من أجنبيٍّ من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته (١) في مدَّة الرَّجعة، أم لا تعود حتَّى تنقضي عدَّتها؟ على وجهين.

  8. ومنها: لو مات زوج الرَّجعيَّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاة، أو تعتدُّ بأطولهما؟ على روايتين.

  9. ومنها: أنَّ الرَّجعيَّة يجب عليها لزوم منزلها لحقِّ الله عزَّ وجلَّ؛ كالمتوفَّى عنها، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود (٢) ، وذكره القاضي في «خلافه» وصاحب «المحرَّر» .

  10. وقيل: هي كالزَّوجة، يجوز لها الخروج والتَّحوُّل بإذن الزَّوج مطلقاً (٣) .