قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
١٠ فقرات، ج ٣ ص ٧٠
- ج ٣ ص ٧٠
منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة (١) العدَّة روايتين (٢) ، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين.
-
ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين.
-
ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين (٣) .
-
ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين.
-
ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر (٤) المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب» .
- ج ٣ ص ٧١
ومنها: إذا عَلِقَت الرَّجعيَّة في مدَّة العدَّة بولد؛ فهل يلحق بمطلِّقها أم لا؟ على روايتين.
-
ومنها: أنَّ المعتدَّة من أجنبيٍّ من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته (١) في مدَّة الرَّجعة، أم لا تعود حتَّى تنقضي عدَّتها؟ على وجهين.
-
ومنها: لو مات زوج الرَّجعيَّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاة، أو تعتدُّ بأطولهما؟ على روايتين.
-
ومنها: أنَّ الرَّجعيَّة يجب عليها لزوم منزلها لحقِّ الله عزَّ وجلَّ؛ كالمتوفَّى عنها، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود (٢) ، وذكره القاضي في «خلافه» وصاحب «المحرَّر» .
-
وقيل: هي كالزَّوجة، يجوز لها الخروج والتَّحوُّل بإذن الزَّوج مطلقاً (٣) .