قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع
٩ فقرات، ج ٣ ص ٧٢
- ج ٣ ص ٧٢
منها: الميراث.
-
ومنها: الدِّية.
-
ومنها: العقيقة؛ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
-
ومنها: الشَّهادة.
-
ومنها: العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النَّار؛ كما دلَّ عليه الحديث (١) .
-
وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين:
إحداهما: كذلك.
- ج ٣ ص ٧٣
والثَّانية -وجعلها المذهب-: أنَّ عتق العبد والأمة (١) في ذلك سواء.
-
ومنها: عطيَّة الأولاد في الحياة، فإنَّ المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث، خلافاً لابن عقيل.
-
ومنها: الصَّلاة، فإنَّ المرأة تسقط عنها الصَّلاة أيَّام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يوماً، وهو نصف الشَّهر.