[الفصل] الثالث في الدال على العلة
٥٧ فقرة، ج ١ ص ٤١٢
الصفحة ٢ من ٢
- [٤] الرابع: الشبه (٥) :
-
- قال القاضي أبو بكر: "هو الوصف الذي لا يناسب بذاته، ويستلزم
ج ١ ص ٤٢٠المناسب لذاته (١) ، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب (٢) في جنس الحكم القريب.
- والشبه يقع:
-
• في الحكم: كشبه (٣) العبد المقتول بالحر (٤) ، أو شبهه بسائر المملوكات.
-
• وعند ابن علية (٥) : يقع الشبه في (٦) الصورة: كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة (٧) الأولى في الحكم (٨) .
-
• وعند الإمام: التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (٩) .
-
- وهو ليس بحجة عند القاضي منا (١٠) .
- [٥] الخامس: الدوران (١) :
-
وهو: عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه (٢) .
-
وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم (٣) يقولون (٤) بكونه (٥) حجة (٦)
- [٦] السادس: السبر والتقسيم (٧) :
- ج ١ ص ٤٢٢
وهو أن يقول: إما أن يكون الحكم معللا بكذا، أو بكذا، أو بكذا، والكل باطل إلا كذا؛ فيتعين.
- [٧] السابع: الطرد (١) (٢) :
-
وهو: عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف، وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب (٣) .
-
- وفيه خلاف (٤) .
- [٨] الثامن: تنقيح المناط (٥) :
-
وهو الغاء الفارق، فيشتركان في الحكم (٦) .