[الفصل] الثاني في حكمه

فقرتان، ج ١ ص ٤٥٩

  1. ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد (١) ؛ لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٢) (٣) .

    ج ١ ص ٤٥٩
  2. وقد استثنى مالك رحمة الله عليه أربع عشرة صورة؛ لأجل الضرورة:

    الأولى: قال ابن القصار (٤) : قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام [الشرعية] (٥) ، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما

    ج ١ ص ٤٦٠يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد (١) .

    وقال الجبائي (٢) : يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (٣) .