[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٨٢
- ج ١ ص ٤٨٢
أما في (٢) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (٣) الملك بالاجتهاد (٤) :
• فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.
-
• (وإن لم يحكم، نقض) (٥) ، ولم يجز له إمساك المرأة.
-
- وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٦) المفارقة، [قاله الإمام] (٧) (٨) .
- ج ١ ص ٤٨٣
• وكل حكم اتصل [به] (١) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٢) .