الاستصحاب
٥ فقرات، ج ١ ص ٤٩٧
- ج ١ ص ٤٩٧
ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (٤) الاستقبال.
-
فهذا الظن: (٥)
-
- عند مالك والإمام والمزني (٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (٧) .
- ج ١ ص ٤٩٨
- خلافا (١) لجمهور الحنفية (٢) والمتكلمين (٣) .
-
(لنا: أنه) (٤) قضاء بالطرف (٥) الراجح، فيصح، ك: أروش (٦) الجنايات، واتباع الشهادات.