الاستصحاب

٥ فقرات، ج ١ ص ٤٩٧

  1. ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (٤) الاستقبال.

    ج ١ ص ٤٩٧
  2. فهذا الظن: (٥)

  3. - عند مالك والإمام والمزني (٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (٧) .

  4. - خلافا (١) لجمهور الحنفية (٢) والمتكلمين (٣) .

    ج ١ ص ٤٩٨
  5. (لنا: أنه) (٤) قضاء بالطرف (٥) الراجح، فيصح، ك: أروش (٦) الجنايات، واتباع الشهادات.