الاستقراء

فقرتان، ج ١ ص ٤٩٩

  1. وهو: تتبع الحكم (٢) [في] (٣) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته لا يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا؛ لما أدي على الراحلة (٤) (٥) .

    ج ١ ص ٤٩٩
  2. وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (١) .

    ج ١ ص ٥٠٠