الاستدلال

فقرتان، ج ١ ص ٥٠٥

  1. وهو: محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من [جهة] (٥) الأدلة [المنصوصة] (٦) .

    ج ١ ص ٥٠٥
  2. وفيه قاعدتان: