الأول

١٢ فقرة، ج ١ ص ١٨٤

  1. يجوز عند [مالك] (١) والشافعي وجماعة من أصحابه (٢) :
  2. [١] استعمال اللفظ [في حقائقه إن كان مشتركا] (٣) (٤) .

  3. [٢] أو مجازاته (٥) .

  4. [٣] أو مجازه وحقيقته (٦) .

  5. خلافا لقوم (٧) .

  6. ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه (١) .

    ج ١ ص ١٨٥
  7. وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز ثلاثة أقسام:

    - جائز إجماعا: وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته.

  8. - وممتنع إجماعا: وهو مجاز التعقيد (٢) ، وهو: ما افتقر إلى علاقات كثيرة، نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.

  9. - ومجاز مختلف فيه: وهو الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن [الجمع] (٣) بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي (٤) ؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، فهو مجاز فيه (٥) ، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به (٦) .

  10. لنا: قوله تعالى: ﴿إن الله ومليكته يصلون على النبي﴾ (٧) ، والصلاة من

    ج ١ ص ١٨٦الملائكة الدعاء، ومن الله تعالى الإحسان، وقد (١) استعمل في المعننين (٢) .

  11. احتجوا بأنه يمتنع استعماله حقيقة؛ لعدم الوضع، ومجازا؛ لأن [العرب] (٣) لم [تجزه] (٤) .

  12. والجواب: منع الثاني.