الأول
١٢ فقرة، ج ١ ص ١٨٤
- يجوز عند [مالك] (١) والشافعي وجماعة من أصحابه (٢) :
-
[١] استعمال اللفظ [في حقائقه إن كان مشتركا] (٣) (٤) .
-
[٢] أو مجازاته (٥) .
-
[٣] أو مجازه وحقيقته (٦) .
-
خلافا لقوم (٧) .
- ج ١ ص ١٨٥
ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه (١) .
-
وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز ثلاثة أقسام:
- جائز إجماعا: وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته.
-
- وممتنع إجماعا: وهو مجاز التعقيد (٢) ، وهو: ما افتقر إلى علاقات كثيرة، نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.
-
- ومجاز مختلف فيه: وهو الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن [الجمع] (٣) بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي (٤) ؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، فهو مجاز فيه (٥) ، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به (٦) .
-
لنا: قوله تعالى: ﴿إن الله ومليكته يصلون على النبي﴾ (٧) ، والصلاة من
ج ١ ص ١٨٦الملائكة الدعاء، ومن الله تعالى الإحسان، وقد (١) استعمل في المعننين (٢) .
-
احتجوا بأنه يمتنع استعماله حقيقة؛ لعدم الوضع، ومجازا؛ لأن [العرب] (٣) لم [تجزه] (٤) .
-
والجواب: منع الثاني.