الثاني

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٦

  1. إذا تجرد المشترك عن القرائن؛ كان مجملا، لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد [مسمياته] (٦) (٧) . وقال الشافعي: أحمله على الجميع احتياطا (٨) .

    ج ١ ص ١٨٦