الثالث

١١ فقرة، ج ١ ص ١٨٦

  1. إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، كلفظ «الدابة» حقيقة

    ج ١ ص ١٨٧مرجوحة في مطلق الدابة، مجاز راجح في الحمار (١) (٢) :

    - فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة، ترجيحا للحقيقة على المجاز (٣) .

    ج ١ ص ١٨٦
  2. - وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف، نظرا للرجحان (٤) .

  3. - وتوقف الإمام فخر الدين [في ذلك] (٥) ، نظرا (٦) للتعارض (٧) .

  4. والأظهر مذهب أبي يوسف، فإن كل شيء قدم من الألفاظ (٨) إنما قدم لرجحانه، والتقدير رجحان المجاز؛ فيجب المصير إليه.

  5. * وها هنا رقيقة (١) : وهي أن الكلام:
  6. - إذا كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق (٢) ؛ يكون (٣) الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام (٤) .

  7. - وإن كان في سياق الإثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة؛ فهو نص في إثبات الحقيقة [المرجوحة] (٥) بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام (٦) .

  8. - وإنما يتأنى له ذلك:
  9. [١] إن سلم له في نفي الحقيقة، والكلام (١) في سياق النفي.

    ج ١ ص ١٨٩
  10. [٢] أو في إثبات المجاز، والكلام في سياق الإثبات.

  11. [٣] أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة ك: «الراوية» (٢) (٣) و «النجو» (٤) .