قاعدة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢١٤
- الفعل على قسمين:
-
- منه ما تتكرر مصلحته بتكرره: كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة.
- ج ١ ص ٢١٥
- ومنه (١) ما لا تتكرر (٢) مصلحته بتكرره: كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا شيل من البحر فالنازل (٣) بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان (٤) وإكساء العريان وقتل الكفار (٥) .
-
فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.
-
والقسم الثاني: على الكفاية؛ لعدم الفائدة في الأعيان.