قاعدة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢١٤

  1. الفعل على قسمين:
  2. - منه ما تتكرر مصلحته بتكرره: كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة.

  3. - ومنه (١) ما لا تتكرر (٢) مصلحته بتكرره: كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا شيل من البحر فالنازل (٣) بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان (٤) وإكساء العريان وقتل الكفار (٥) .

    ج ١ ص ٢١٥
  4. فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.

  5. والقسم الثاني: على الكفاية؛ لعدم الفائدة في الأعيان.