فوائد ثلاث

٧ فقرات، ج ١ ص ٢١٥

  1. الأولى: الكفاية [والأعيان] (٦) كما يتصوران (٧) في الواجبات يتصوران في المندوبات:

    - كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات؛ فهذه على الكفاية.

    ج ١ ص ٢١٥
  2. - وعلى الأعيان كالوتر والفجر (٨) وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.

  3. الثانية: نقل صاحب «الطراز» (٩) وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين

    ج ١ ص ٢١٦- وقد (١) [كان] (٢) سقط الفرض عنه (٣) - يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرده غيره من العلماء في سائر فروض (٤) الكفاية، كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك: بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد، ولم تحصل إلا بفعل الجميع؛ فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم. (٥) .

  4. الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل:

    - قد يحرم الجمع [بينها] (٦) : كالمباح والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من [أحد] (٧) الكفأين من المشروع على سبيل البدل.

  5. - وقد يباح: كالوضوء والتيمم من المرتبات (٨) ، [والسترة] (٩) بالثوبين من باب البدل.

  6. - وقد تستحب: كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات (١٠) ، وخصال (١١)

  7. كفارة الحنث مما شرع على البدل.

    ج ١ ص ٢١٧