[الفصل] السادس في حكمه بعد التخصيص
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٦٠
- ج ١ ص ٢٦٠
_ لنا وللشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان (١) ، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل (٢) :
* بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية؛ فيكون مجازا.
-
* أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، فيكون [إذا] (٣) حقيقة.
-
_ وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور (٤) .
- ج ١ ص ٢٦١
[وخصص الكرخي] (١) التمسك به إذا خص (٢) [بالمتصل] (٣) (٤) .
وقال الإمام: إن خصص (٥) تخصيصا إجماليا، نحو قوله: «هذا العام مخصوص» ؛ فليس بحجة (٦) . وما أظنه يخالف في (٧) هذا التفصيل.
-
لنا: أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه؛ فيكون مجازا [ومقتضيا] (٨) ثبوت (٩) الحكم الجلي (١٠) [لكل] (١١) أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص (١٢) .
-
- والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت؛ جائز عند القاضي إسماعيل (١٣) منا
ج ١ ص ٢٦٢وجماعة من الفقهاء (١) (٢) .