[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٣

  1. [١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.

    ج ١ ص ٢٦٣
  2. [٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.

  3. [٣] [قال الإمام: والتخصيص] (٣) كالجنس للثلاثة (٤) ؛ [لاشتراكها] (٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (٦) .