[الفصل] الثاني فيما ليس مجملا

٨ فقرات، ج ١ ص ٣٠٩

  1. - إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان: ليس مجملا (٢) ؛ فيحمل (٣) على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافا للكرخي (٤) ، فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على [وجوه] (٥) الاستمتاع.

    ج ١ ص ٣٠٩
  2. - وإذا دخل النفي على الفعل (٦) (٧) : كان مجملا عند أبي عبد الله البصري (٨) .

  3. نحو قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بطهور» (١) ، ولا نكاح إلا بولي (٢) (٣) ؛ لدوران النفي بين الكمال والصحة (٤) .

    ج ١ ص ٣١٠
  4. وقيل (٥) :
  5. - إن كان المسمى شرعيا، انتفى ولا إجمال، وقولنا: (هذه صلاة فاسدة) محمول على اللغوي (٦) .

  6. - وإن (١) كان حقيقيا (٢) ، نحو: الخطأ والنسيان:

    * وله حكم واحد؛ انتفى ولا إجمال.

    ج ١ ص ٣١١
  7. * وإلا تحقق الإجمال.

  8. وهو قول الأكثرين (٣) .