[الفصل] الثالث في أقسامه
٨ فقرات، ج ١ ص ٣١٢
- ج ١ ص ٣١٢
المبين:
- إما بنفسه، ك: النصوص والظواهر.
-
- وإما بالتعليل، كـ: فحوى (١) الخطاب.
-
- أو باللزوم، ك: الدلالة على الشروط والأسباب.
-
والبيان (٢) (٣) :
- إما بالقول.
-
- أو بالفعل، ك: الكتابة والإشارة (٤) .
- ج ١ ص ٣١٣
- أو بالدليل العقلي.
-
- أو بالترك؛ فيعلم أنه ليس واجبا.
-
- أو بالسكوت بعد السؤال؛ فيعلم عدم الحكم للشرع (١) في تلك الحادثة.