تفريع
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨
- إذا وجب الاتباع وعارض فعله عليه السلام قوله (٣) :
-
- فإن تقدم القول [وتأخر] (٤) الفعل؛ نسخ الفعل القول، [سواء] (٥) كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما.
-
- وإن (٦) تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام : أسقط (٧) حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما، خصصه عن (٨) عموم حكم الفعل.
-
- وإن تعقب الفعل القول من غير [تراخ] (٩) :
• وعم القول له ولأمته عليه السلام ؛ خصصه عن (١٠) عموم القول.
- ج ١ ص ٣٢٩
• وإن اختص بالأمة؛ ترجح القول على الفعل.
-
• وإن اختص به؛ جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإلا فلا.
-
- وإن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول (١) ؛ لاستغنائه (٢) بدلالته [عن] (٣) غيره من غير عكس.
- فإن عارض الفعل الفعل (٤) :
- ج ١ ص ٣٣٠
- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو عليه السلام ] (١) ضده؛ فيعلم خروجه عنه (٢) .
-
- أو يفعل (٣) عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه] (٤) ؛ [فيكون نسخا للأول] (٥) (٦) .