تفريع

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨

  1. إذا وجب الاتباع وعارض فعله عليه السلام قوله (٣) :
  2. - فإن تقدم القول [وتأخر] (٤) الفعل؛ نسخ الفعل القول، [سواء] (٥) كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما.

  3. - وإن (٦) تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام : أسقط (٧) حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما، خصصه عن (٨) عموم حكم الفعل.

  4. - وإن تعقب الفعل القول من غير [تراخ] (٩) :

    • وعم القول له ولأمته عليه السلام ؛ خصصه عن (١٠) عموم القول.

  5. • وإن اختص بالأمة؛ ترجح القول على الفعل.

    ج ١ ص ٣٢٩
  6. • وإن اختص به؛ جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإلا فلا.

  7. - وإن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول (١) ؛ لاستغنائه (٢) بدلالته [عن] (٣) غيره من غير عكس.

  8. فإن عارض الفعل الفعل (٤) :
  9. - بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو عليه السلام ] (١) ضده؛ فيعلم خروجه عنه (٢) .

    ج ١ ص ٣٣٠
  10. - أو يفعل (٣) عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه] (٤) ؛ [فيكون نسخا للأول] (٥) (٦) .