[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ
١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٤٣
- ج ١ ص ٣٤٣
- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .
-
- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢) .
-
- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد
• فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤) .
-
• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨) .
- ج ١ ص ٣٤٤
لنا (١) : أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.
-
- ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣) .
-
لنا (٤) : نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥) ، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.
-
- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام :
ج ١ ص ٣٤٥«لا وصية لوارث» (١) ، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥) .
وقال الشافعي رضي الله عنه : لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧) .
-
- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨) .
-
- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١) .
- ج ١ ص ٣٤٦
ويجوز النسخ به وفاقا (١) ، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢) (٣) على الخلاف (٤) .
-
- والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧) .