[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٤٣

  1. - يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .

    ج ١ ص ٣٤٣
  2. - والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢) .

  3. - وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد

    • فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤) .

  4. • خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨) .

  5. لنا (١) : أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.

    ج ١ ص ٣٤٤
  6. - ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣) .

  7. لنا (٤) : نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥) ، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.

  8. - ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام :

    ج ١ ص ٣٤٥«لا وصية لوارث» (١) ، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥) .

    وقال الشافعي رضي الله عنه : لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧) .

  9. - والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨) .

  10. - ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١) .

  11. ويجوز النسخ به وفاقا (١) ، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢) (٣) على الخلاف (٤) .

    ج ١ ص ٣٤٦
  12. - والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧) .