الصلاة على ظهر الدابة في الغزو ومسائل غير ذلك

٥٠ فقرة، ج ١ ص ٢٤٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. فَقَالَ أبي لَهُم من الْفضل اكثر من ذَلِك فقد فَادى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

    ج ١ ص ٢٥١
  2. ٩٣٤ - سَأَلت أبي عَن فضل اسْتِقْبَال الرَّسُول إِذا خرج من بِلَاد الْعَدو وَفِي الْوَالِي يقدم فينادي فِي النَّاس اخْرُجُوا فَاسْتَقْبلُوا واليكم بِالسِّلَاحِ

  3. فَقَالَ أبي كل مَا كَانَ فِيهِ ترهيبا لِلْعَدو وغيظا لَهُم فَإِن فِي ذَلِك اجْرِ يَقُول الله تَعَالَى {وَلَا يطؤون موطئا يغِيظ الْكفَّار وَلَا ينالون من عَدو نيلا إِلَّا كتب لَهُم بِهِ عمل صَالح}

  4. ٩٣٥ - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي يُنَادي فِي السَّاقَة غَدا على اصحاب الْخُيُول من أهل الثَّبَات فَيخرج الرجل إِن لم يصر فِي السَّاقَة اَوْ لَا يخرج

  5. فَقَالَ إِنَّمَا يخرج فِي السَّاقَة أهل الْقُوَّة واصحاب الثَّبَات وَقد كَانَ مَكْحُول يخْتَار السَّاقَة

  6. ٩٣٦ - سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ جدة عَجُوز كَبِيرَة ترى أَن تحمل الى الثغر

  7. قَالَ أبي لَا يحمل شَيْء من الذُّرِّيَّة الى الثغر فَإِن كَانَ ابر هَذِه الْجدّة يقوم بشأنها والغزو لهَذَا احب إِلَيّ من الاقامة عَلَيْهَا وَلَا يدع برهَا

    ج ١ ص ٢٥٢٩٣٧ - سَأَلت ابي عَمَّن يقصر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي البدرقة فَيكون فِي البدرقة ذَاهِب وجائي يَوْم وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم يَعْنِي الصَّلَاة

  8. قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يزِيد على اربعة برد

  9. ٩٣٨ - قلت لابي الْخُرُوج الى الْغَزْو افضل أم الصَّدَقَة بدل ذَلِك أم الْجُلُوس فِي الرِّبَاط

  10. فَقَالَ أبي لَيْسَ يعدل لِقَاء الْعَدو والمباشرة بِنَفسِهِ وَبعد ذَلِك الرِّبَاط