المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٢٠ من ٥٨

  1. بِصفة

    ج ١ ص ٢١٥
  2. كقدوم زيد مثلا

  3. فَوجدت وَهُوَ رهن فكالاعتاق

  4. فان

    ج ١ ص ٢١٦كَانَ مُوسِرًا نفذ الْعتْق وَإِلَّا فَلَا

  5. أَو

  6. وجدت

  7. بعده

  8. أَي فكاك الرَّهْن

  9. نفذ

  10. الْعتْق

  11. على الصَّحِيح

  12. وَمُقَابِله يَقُول التَّعْلِيق بَاطِل كالتنجير فَلَا ينفذ

  13. وَلَا

  14. يَصح

  15. رَهنه

  16. أَي الْمَرْهُون

  17. لغيره

  18. أَي الْمُرْتَهن وَأما الرَّهْن عِنْده فَتقدم الْخلاف فِيهِ

  19. وَلَا التَّزْوِيج

  20. للْأمة الْمَرْهُونَة من غَيره فَلَو زوج الْأمة الْمَرْهُونَة وَلَو لزَوجهَا الأول كَانَ العقد بَاطِلا أما زواجها للْمُرْتَهن فَصَحِيح وَكَذَا الرّجْعَة صَحِيحَة

  21. وَلَا الاجارة

  22. من غَيره

  23. ان كَانَ الدّين حَالا أَو يحل قبلهَا

  24. أَي قبل انْقِضَاء مدَّتهَا أما اذا كَانَ يحل بعْدهَا أَو مَعهَا فَتَصِح الاجارة

  25. وَلَا الْوَطْء

  26. للمرهونة وَأما بَقِيَّة التمتعات فَتجوز اذا أَمن الْوَطْء

  27. فان وطئ

  28. وَلَو مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ

  29. فَالْوَلَد حر

  30. نسيب

  31. وَفِي نُفُوذ الِاسْتِيلَاد أَقْوَال الاعتاق

  32. السَّابِقَة وأظهرها نُفُوذه من الْمُوسر دون الْمُعسر

  33. فان لم ننفذه

  34. بِأَن كَانَ مُعسرا

  35. فانفك

  36. الرَّهْن من غير بيع

  37. نفذ

  38. الِاسْتِيلَاد بِخِلَاف الاعتاق

  39. فِي الْأَصَح

  40. واذا انْفَكَّ بِالْبيعِ فَعَادَت الى ملكه نفذ الِاسْتِيلَاد