كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 20 of 58
- vol. 1, p. 215
بِصفة
-
كقدوم زيد مثلا
-
فَوجدت وَهُوَ رهن فكالاعتاق
-
فان
vol. 1, p. 216كَانَ مُوسِرًا نفذ الْعتْق وَإِلَّا فَلَا
-
أَو
-
وجدت
-
بعده
-
أَي فكاك الرَّهْن
-
نفذ
-
الْعتْق
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يَقُول التَّعْلِيق بَاطِل كالتنجير فَلَا ينفذ
-
وَلَا
-
يَصح
-
رَهنه
-
أَي الْمَرْهُون
-
لغيره
-
أَي الْمُرْتَهن وَأما الرَّهْن عِنْده فَتقدم الْخلاف فِيهِ
-
وَلَا التَّزْوِيج
-
للْأمة الْمَرْهُونَة من غَيره فَلَو زوج الْأمة الْمَرْهُونَة وَلَو لزَوجهَا الأول كَانَ العقد بَاطِلا أما زواجها للْمُرْتَهن فَصَحِيح وَكَذَا الرّجْعَة صَحِيحَة
-
وَلَا الاجارة
-
من غَيره
-
ان كَانَ الدّين حَالا أَو يحل قبلهَا
-
أَي قبل انْقِضَاء مدَّتهَا أما اذا كَانَ يحل بعْدهَا أَو مَعهَا فَتَصِح الاجارة
-
وَلَا الْوَطْء
-
للمرهونة وَأما بَقِيَّة التمتعات فَتجوز اذا أَمن الْوَطْء
-
فان وطئ
-
وَلَو مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ
-
فَالْوَلَد حر
-
نسيب
-
وَفِي نُفُوذ الِاسْتِيلَاد أَقْوَال الاعتاق
-
السَّابِقَة وأظهرها نُفُوذه من الْمُوسر دون الْمُعسر
-
فان لم ننفذه
-
بِأَن كَانَ مُعسرا
-
فانفك
-
الرَّهْن من غير بيع
-
نفذ
-
الِاسْتِيلَاد بِخِلَاف الاعتاق
-
فِي الْأَصَح
-
واذا انْفَكَّ بِالْبيعِ فَعَادَت الى ملكه نفذ الِاسْتِيلَاد